ثمرات الآية أحكام تتركب :
الأول : أنه لا يجوز للجنب ولا للحائض مس المصحف عند أكثر العلماء ، وهو كالإجماع ، وحكي عن داود والحاكم جواز ذلك.
وجه التحريم قوله تعالى : (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) وذلك يحتمل النهي كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه» أي : لا ينبغي له أنه يظلمه ، ووجه آخر وهو ما ورد في حديث عمر عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يمس القرآن إلا طاهر» وحديث عمر ، وابن حزم أنه كتب له صلىاللهعليهوآلهوسلم كتابا حين بعثه إلى البحرين (ولا يمس القرآن إلا طاهر).
الوجه الثالث : أن ذلك مروي عن علي عليهالسلام وسعد وهو كالإجماع.
الحكم الثاني : لا يجوز تمكين الكافر من مس القرآن ؛ لأن قد فسر قوله تعالى : (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) أراد من الشرك ، ولأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو وذلك خشية مسه.
الحكم الثالث : في مس المحدث للقرآن ،
وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء ، فالمروي عن زيد بن علي ، والناصر ، والمؤيد بالله ، والمنصور بالله ، وهو محكي عن ابن عباس والشعبي ، والضحاك ، والحكم ، وداود ، وأبي علي ، وأشار إليه قاضي القضاة ورواه في (الروضة والغدير) عن القاضي جعفر ، وصححه الأمير الحسين ، والأمير محمد بن الهادي ، صاحب (الروضة والغدير) جواز ذلك.
وقال القاسم عليهالسلام ، وخرج للهادي ، وأبو العباس وأبو طالب والشافعي وأبو حنيفة ومالك : إنه لا يجوز ، وسبب الخلاف أن المجوزين احتجوا بوجوه ثلاثة :
الأول : أن الأصل البراءة الأصلية ، ودلالة الآية محتملة كما تقدم ، ودلالة الخبر محتملة كذلك مع أن أهل الحديث اختلفوا في أحاديث عمرو ابن حزم فبطل الاستدلال ، وبقيت الإباحة الأصلية.