الوجه الثاني : أن القراءة المقصودة قد جازت للمحدث بالإجماع ، وإذا جاز المقصود جاز التابع ، وهو اللمس.
الوجه الثالث : أن الأمة أجمعت إجماعا معلوما في كل عصر وفي كل قطر أن صبيان المكتب (١) يمسون المصحف وهم محدثون من دون تناكر ، وإن كان لا يجوز لما أجمعوا على السكوت ، وعدم النكير.
وقال في النهاية : ومالك منع بحديث عمرو بن حزم لا بالآية فإنه حملها على اللوح ، وعلى الملائكة ، ورخص الصبيان ؛ لأنهم غير مكلفين.
وأما من منع فأخذ بالآية وحمل على أنها للنهي ، والنهي يتعلق بمس القرآن ، والأخذ بالخبر ، وأجيب بأن المحتمل لا يكون حجة ، والآية محتملة كما تقدم ، والخبر محتمل أنه أراد بالطاهر من ليس بجنب ولا حائض ؛ لأنه يطلق عليهما اسم الظاهر حقيقة.
قال المؤيد بالله في الإفادة : والمستحب أن لا يمس القرآن إلا من كان على وضوء.
قال في الكشاف : ومن الناس من حمل اللمس على القراءة ، يعني أن ذلك مستحب.
وعن ابن عمر : أحب أن لا يقرأ إلا وهو طاهر ، وقد جعلت الطهارة من آداب القارئ.
قوله تعالى : (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) ثمرتها وجوب التسبيح ؛ لأن الله تعالى أمر به ، لكن اختلف ما أريد به فقيل : التنزيه عن كل صفة لا تليق به تعالى.
وقيل : أريد به الصلاة ، وتكون دلالتها مجملة.
__________________
(١) المدرسة تمت.