ولكنه يتفرع في هذا الفصل فروع :
الأول : أن الكناية تقوم مقام النطق باللسان ، وكذلك الإشارة من الأخرس ؛ لأنهما قد قاما مقام النطق في الطلاق وغيره ، وقد ذكر هذا السيد يحيى بن الحسين.
الثاني : لو كان الظهار مشروطا بشرط وقع إذا حصل الشرط عندنا وأبي حنيفة ، وذكره في المهذب ل (الشافعي) ووجه ذلك التشبيه للظهار بالطلاق ؛ لأنه قول يوجب التحريم فصح تعليقه بالشرط كالطلاق ، ولو علق الظهار بمشيئتها كانت المشيئة على المجلس كالطلاق ، ولو كان الشرط للنفي نحو إن لم أدخل الدار فإن وقت وقع إذا مر الوقت من غير دخول ، وإن أطلق لم يتحقق إلا بالموت ، لكن لا فائدة له في حقها ، وله فائدة لو علق حكما آخر بظهارها ، نحو عبده حر إن ظاهر من فلانة ، ثم قال لفلانة : إن لم تدخلي الدار فأنت كظهر أمي فماتت أو مات وقع الظهار ، فيتحرر العبد ، هذا إن قلنا : أن إن لم للتراخي ولم يعزم على الترك ، ويقع الظهار في إن لم يشاء الله لا إن شاء الله ، ولو علق بالنفي كان مظاهرا عند الإياس أو العزم على تركه ، أشار إليه في الشرح وذكره في جامع الأمهات ، وكذا ذكر في الانتصار أنه يحنث بالعزم على الترك لا بالعزم على الفعل ، وجعل هذا دقيقة.
الثالث : لو وقت بوقت يوقت عندنا وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، والثوري ، فيبطل التحريم بمضي المدة ، والوجه : أنه يدخله التأقيت بالكفارة ، فيوقت باللفظ بخلاف الطلاق ، ولأن اليمين يصح تأقتها ، والظهار يشبه اليمين لدخول الكفارة ، فلو قال في اليوم ، وكل ما جاء يوم ، يؤقت اليوم وتأبد لمجيء غد ، ولو قال : كل ما جاء يوم فأنت كظهر أمي ذلك اليوم تكرر الظهار لكل يوم ، وخرجت الليالي وتكرر الكفارة للعود في كل يوم.