وقال الأوزاعي : أكره قطع الشجر وتخريب قرية أو كنيسة ، وروي عنه جواز ذلك.
وروى عمر أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أحرق نخيل بني النضير. وروي أنه أمر بإحراقها.
قال في الشرح : ولم يلزم على هذا ما روي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يقول في وصيته للجيش : «ولا تقطعوا شجرا ، ولا تغوروا عينا ، إلا شجرا يضركم» لأن الإمام إنما يقطع ويحرق إذا رأى الصلاح في ذلك ، فإذا كان قطعها يضر بالمسلمين تركت ، وإن كانت تضر المسلمين بأن يتقوا بها قطعت ، ولهذا قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إلا شجرا يضركم» هذا معنى كلامه ، وهذا حكم أهل الحرب.
وأما حكم أهل البغي فقد قال الأئمة ـ عليهمالسلام ـ : ما لم يجلبوا به على المسلمين فلا سبيل عليه ، فهذا يدل على أنه لا تخرب أراضيهم ، ولا تقطع أشجارهم ، ولكن هذا بنا على أن ذلك لا مصلحة في فعله ، فإن رأى الإمام صلاحا في قطع أشجارهم ، وخراب دورهم فعل ، وقد ذكر الأمير الحسين وغيره جواز العقوبة ، بإتلاف المال وأخذه.
أما إتلافه فقد ورد بذلك أخبار كثيرة :
منها أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «لقد هممت أن أحرق دار من يتخلف عن الجماعة» وهو لا يهم إلا بالجائز.
وروي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «إذا وجدتم الرجل وقد غل فاحرقوا متاعه واضربوه».
وروي أن أمير المؤمنين أحرق نصف مال المحتكر ، وصرف نصفه إلى بيت المال.
وروي عن علي عليهالسلام أنه أحرق دار جرير بن عبد الله لما لحق بمعاوية.