قال : ولهذا لم يأت بحرف العطف ، لكن بين حيث يسبقه رسول الله ، وذلك أنه يصرف في نفسه وأسبابه ، فإن استغنى ففي هذه الأصناف.
وقيل : المراد بالأول ما أخذ بغير حرب بل صلحا ، أو بالرعب.
والثاني : ما أخذ عنوة وقهرا وهو الغنيمة وكان مصرفها في هذه الأصناف في صدر الإسلام ، ثم نسخ ذلك بآية الأنفال ، وجعلت للمقاتلين إلا الخمس عن أبي علي ، ورجحه الحاكم ، وهذا مروي عن قتادة.
وقيل : ما فتح صلحا.
والثاني خمس الغنائم وهذا مروي عن أبي علي ، ورجحه الحاكم ، قال : لأن فيه تكثير الفوائد.
وثمرة الآية : أن ما أخذ بغير قتال كمال بني النضير وغيرهم يختص به الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولهذا قال تعالى : (ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ) قال : (وَلكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ) فكان صلىاللهعليهوآلهوسلم ينفق على نفسه وأسبابه وأهله ، وما بقي يجعله للكراع والسلاح ، هكذا في التهذيب ، قال : وقد ذكره الزهري ، وذكر أن فدك كانت لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خاصة ، وإذا كانت هذه للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وجب أن يثبت فيما كان نظيرها أنها للإمام كما كانت لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهذا جلي وقد ذكره الأئمة ـ عليهمالسلام ـ.
وعند أبي حنيفة ، والشافعي : أنها للمصالح ، وأما الخلاف في فدك وما جرى فيها من الاختلاف فدلالته من غير هذه الآية ، وبيان ما يتعلق بهذه المصارف الستة ، تقدم في سورة الأنفال.
قوله تعالى :
(كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ) [الحشر : ٧]
أكثر القراء يقرءون بالياء المثناة من تحت ، أي لا يكون الفيء ، ودولة بالنصب ، وقراءة أبي جعفر (تكون) بالتاء المثناة من فوق ، أي لا تكون الغنيمة (دولة) بالرفع ، والدال في دولة المضموم ، وقرأ السلمي بالفتح.