ومن منعه : إن المطلقة رجعيا يلحقها الطلاق ؛ لأنا إذا قلنا لا تبين شبهناه بالطلاق الرجعي.
وأما على قول الهادي : إن المطلقة لا يلحقها الطلاق فلو أسلم الرجل ، ثم طلق امرأته الباقية على الكفر في العدة (١).
وفي هذا أيضا دلالة على أنه لا يجوز نكاح المسلم للذمية ؛ لأنها كافرة بدليل قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ) [الحشر : ١١] وقد تقدم الخلاف في هذه المسألة ، ودليل كل قول تقدم أيضا.
وقوله تعالى
(وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ) [الممتحنة : ١٠]
يعني : اطلبوا مهر من لحقت من نسائكم بالكفار ، كما يطلبون مهر من فات من نسائهم بالإسلام ، وهذا قد تقدم أنه منسوخ ، وأنه كان في ذلك الصلح ، لوقوعه على هذه الصفة.
وقوله تعالى
(وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا) [الممتحنة : ١١]
ثمرتها أن من ارتد من نساء المؤمنين فإنه يجب أن يسلم إليه المهر من الغنيمة ، وقيل : من مال الفيء ، وذلك لأن المرتدة لما لم يكن لها ولي يسلم المهر لزوجها كان ذلك على المسلمين ، والمراد : عاقبتم أي : أصبتم الكفار بعقوبة وذلك هو التغنم لأموالهم ، قيل : أراد بالمعاقبة
__________________
(١) بياض في الأصلين قدر نصف سطر في (ب) وسطر ونصف في (أ).