ويأتي من هذا القبيل لو كان يضارر غيره كان للحاكم أن يحلفه لا ضارره في المستقبل ، وإذا جاز التحليف جاز الاستيثاق بالكفيل ، وهذا كما يعتاد في بعض البلدان من كون الحاكم يضمن من عرف منه الضرار بعدم الاعتراض وقد روي في حديث الدعار أن عليا عليهالسلام كان يكفل عشائرهم.
ومنها تحريم ما ذكر من قتل الأولاد ، وعدم الرضاء والبهتان المذكور على ما ورد.
ومنه النياحة ، وقد تظاهرت الأخبار بالنهي عنها ، وعن استماعها.
قال في الشفاء : وما ورد أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال يوم أحد : «أما حمزة فلا بواكي له» فاجتمع النساء فنحنّ على حمزة فلما انصرفن أثنى عليهنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
قال الأمير الحسين : إنا نروي ذلك ونروي نسخه ، فإنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر من ينهى النائحات على قتلى مؤتة ، وقال لمن أمرهم : «إن سكتن وإلا فاحثوا في أفواههنّ التراب» وغزوة مؤتة متأخرة عن قتل حمزة ؛ لأن يوم أحد في سنة أربع ، وغزوة مؤتة في سنة ثمان.
وأما الإمام يحيى فجوز النياحة ، واحتج بما ورد في حديث قتل حمزة ، وجوز أيضا المقارضة ما لم تؤد إلى الأذية والهجاء.
قال في الانتصار : لما قالت هند إن أبا سفيان رجل شحيح ، قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف»
في ذلك دلالة على أحكام :
منها جواز خروج المرأة للحاجة ، وأن كلامهنّ ليس بعورة ، وأن ذكر الإنسان بما فيه يعني طلبا لإزالة التعدي جائز ، وأن الرسول يحكم بعلمه ؛ لأنه لم يسألها البينة ، وأن المرأة تقبض نفقة ولدها وتولّى إنفاقه ،