عمر ، وذلك أنه لما طلق امرأته حائضا فسأل عمر النبي عليهالسلام فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم لعمر : «مر ابنك فليراجعها ، ثم ليدعها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم ليطلقها إن شاء» فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق النساء لها.
وفي صحيح مسلم في حديث ابن عمر من طرق مختلفة ، وكذا في سنن أبي داود عنه عليهالسلام : قال : «يطلقها قبل أن يجامعها» وفي رواية : «قبل أن يمسها»
وقد روي هذا التفسير وأنه أراد طاهر من غير جماع ، عن ابن عباس وابن مسعود ، والحسن ، وابن سيرين ، وقتادة ، والضحاك ، والسدي ،
وقد قال في النهاية : أجمع العلماء أن المطلق للسنة في المدخول بها هو أن يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه ، لحديث ابن عمر المذكور ،
ويتعلق بهذا الحكم فروع :
الأول : هل من شرط طلاق السنة ألا يطلقها في العدة أم لا؟
فمذهبنا ، والشافعي ، وأبي حنيفة أنه لو طلق في العدة بأن يطلق في كل طهر طلقة كان ذلك للسنة ، لكنها بعد الرجعة أو قبلها ، هو على الخلاف هل يتبع الطلاق الطلاق أم لا.
وقال مالك : من شرط السنة أن لا يطلقها حتى تنقضي عدتها فاعتبر الوقت ، وأن يكون الطلاق واحدة.
وقال الشافعي : لا بدعة في الثلاث ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أقر المطلق بحضرته ثلاثا ، ولم يقل : إنه بدعة.
قال الشافعي : لا أعرف في عدد الطلاق سنة ولا بدعة ، وهو مباح.
الفرع الثاني : أن التي لم يدخل بها فلا بدعة في حقها ، ولا بأس أن يطلقها حائضا ؛ لأن ذكر العدة في الآية مخرج لها.