وأما مدة اللباء فالمفهوم من كلام أهل المذهب أنه لا عوض له ويكون خارجا من عموم الآية ، من حيث أن الولد لما كان لا يعيش إلا به تعين عليها فلم تأخذ الأجرة على فرض عين ، وقد ذكره ابن أصفهان ، وعن أبي جعفر لها عوضه.
وأما إذا حمل قوله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) على المطلقات غير الحوامل فالمؤيد بالله ، والشافعي ، ورواه أبو جعفر عن الهادي ، والناصر يحملون ذلك على عمومه سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا ، وكذا في حال الزوجية.
وقال أبو حنيفة ، والوافي ، وخرجه القاضي زيد للهادي عليهالسلام : إن ذلك لا يجوز مع بقاء الزوجية ، وكذا في عدة الطلاق الرجعي.
وأما في عدة البائن (١).
وسبب الخلاف أن الأولين أخذوا بعموم قوله : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ) يعني : المطلقات ولم يفصل.
قالوا : وما صح أن يستأجر عليه مع عدم الزوجية ، فكذا معها ، وأهل القول الثاني منعوا مع بقاء النكاح وحملوا الآية على أن المراد بالآية بعد انقضاء العدة.
ووجه المنع قال في (شرح الإبانة) : كون المرأة تستحق نفقتين ، وهذا التعليل يلزم منه المنع في عدة البائن عند من أوجب النفقة ، وأيضا فيلزم أن لا تجوز ، وإن كان الولد من غيرها ، وقد قيل : ذلك إجماع أنه جائز ، وهذا حكم رابع.
__________________
(١) بياض في (ب) قدر ثمان كلمات تقريبا وفي (أ) قدر سطر.