أمام عينيك ، وتستعد لمنتظرك ، وهذه التوبة واجبة على الفور إجماعا ، وهي تعم كل مكلف ، ولها تفاصيل في كتاب المعاملات ، وهي واجبة على من أتى كبيرة.
وأما التوبة من الصغائر فأوجبها أبو علي ، وعند أبي هاشم : لا تجب ، ولا يجب تكريرها.
قوله تعالى
(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ) [التحريم : ٩]
ثمرة ذلك : وجوب جهاد الكفار والمنافقين ، والغلظ عليهم ، لكن فسّر جهاد الكفار بالسيف ، وجهاد المنافقين بإقامة الحجة عليهم ، وقيل : بالسيف إن أظهروا ، وقيل : بإقامة الحدود عليهم إن ارتكبوا ما يوجب الحد.
وعن الحسن : كان أكثر من يصيب الحد في ذلك الزمان المنافقين ، فأمر الله تعالى أن يغلظ عليهم في إقامة الحد.
وقيل : المعنى استعمل الغلظة والخشونة على الفريقين فيما تجاهدهما به.
قوله تعالى
(ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ) [التحريم : ١٠]
جعل الله في هذا بيان أن الإنسان مؤاخذ بعمله ، وأن إيصاله بغيره لا ينجيه من العذاب إن كان عاصيا ، ولا يضره إن كان مؤمنا ، واتصل بالكافر ، وكان هذا في وقت لا يحرم على المؤمن زواجة الكافرة ، ولا على المؤمنة زواجة الكافر ، ثم نسخ زواجة المؤمنة للكافر. وأما المؤمن وزواجته بالكافرة فنسخ ، إن كانت حربية ، وفي الكتابية الخلاف.
والخيانة من امرأة نوح ، وامرأة لوط.