أجل هذا اختلفوا ، فقال أبو حنيفة : لا تسن الصلاة ولا الخطبة ، فإن صلوا وحدانا فلا بأس. وفي الشرح : هي كسائر النوافل.
وقال الأكثر : إنه يسن للاستسقاء صلاة ؛ لأنه عليهالسلام صلى للاستسقاء ، وقوّى هذا صاحب النهاية ، وقال : ترك الصلاة يفيد أنّها غير شرط في الاستسقاء ؛ لا أنه يفيد أنها ليست سنة ؛ لأنه قد فعلها ، واختلفوا في صفة الصلاة ، فقال زيد بن علي : كصلاة العيد ؛ لأنه قد ورد ذلك في حديث ابن عباس.
وقال المؤيد بالله ، والناصر ، ومالك : لا تكبير فيها كتكبير العيد.
وقال الهادي : أربع ركعات بتسليمتين.
قال القاسم عليهالسلام : وإن سلم في آخرها جاز.
ووجه كونها أربعا أنه عليهالسلام استسقى بصلاة الجمعة ، وهي أربع ركعات في الحكم ، يقال : لا وجه لتمحل التنبيه في الحكم ، والقياس مع وجود النص وصفة الصلاة ودعاؤها مأخوذ من السنة ، وقد أمر الله تعالى بالاستغفار ، ووعد عليه بنزول الأمطار فقال تعالى في هذه الآية : (اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً) وقال تعالى في سورة هود : (وَيا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً) [هود : ٥٢] وفي هذا دلالة على أنه يجب الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة ؛ لئلا يسد باب الإجابة ، شعرا :
كيف نرجوا إجابة لدعاء |
|
قد سددنا طريقه بالذنوب |
قوله تعالى
(رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً) [نوح : ٢٦].
ثمرتها : جواز الدعاء بهلاك الظالمين ، وقيل : إنه عليهالسلام دعا بإذن الله تعالى ، بعد أن أخبره الله تعالى بعدم إيمانهم ، وأنه لا يؤمن أحد من نسلهم.