عنها ـ عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».
قال الذين لم يوجبوا الكفارة : هذا يدل ألا شيء عليه.
وورد حديث عمران بن الحصين عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا نذر في معصية الله ، وكفارته كفارة يمين» وهذا نص في اللزوم ، فكان حجته لنا ، والخبر الأول لم ينف الكفارة وإنما نفى فعل المعصية.
وهاهنا فروع على المذهب وهو :
أن يقال : لو فعل الناذر المعصية هل تسقط الكفارة وإن أثم أم لا؟
قلنا : في الكافي وأشار إليه في اللمع ، وذكر الفقيه يحيى بن احمد أنها تسقط.
وذكر السيد يحيى بن الحسين أنها لا تسقط ، والخبر محتمل للقولين ، فمن كونه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «فكفارته» والكفارة إنما تكون للمخالفة ، احتمل ما قاله في الكافي ، ومن جهة إطلاقه ، احتمل كلام السيد يحيى بن الحسين.
وأما لو نذر بمباح كأن يقول : عليه دخول السوق ونحوه ، فأبو العباس ، وأبو طالب قالا : وجود النذر كعدمه ؛ لأن الأصل براءة الذمة.
وقال المؤيد بالله : يلزم كفارة يمين إن خالف ؛ لأنه نذر بما لا يلزم الوفاء به ، فأشبه النذر بالمعصية ، وتفصيل مسائل النذر مستنبط من غير هذه الآية.
وقوله تعالى : (وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً)
يعني : قاسيا منتشرا من قولهم : استطار الحريق ، واستطار الفجر.
وقوله تعالى : (وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ)
قيل : أراد على حب الله وذلك ألا يكون رياء ، ولا لغرض دنيوي من محبة مدح ، أو مجازاة ، وهذا محكي عن الفضيل بن عياض.
وقيل : أراد على حب الطعام ، وهذا نظير قوله تعالى في سورة