يضع الكف على الكف مع نقل صفة صلاته ، فقال قوم : الزيادة مقبولة ، وقال قوم : هذه الزيادة ليست مناسبة للصلاة ، وإنما هي من باب الاستعانة ، فلهذا أجازها الشافعي في النفل لا في الفرض.
وقيل : هو أن يقعد بين السجدتين حتى يبدو نحره عن عطاء.
وقيل : ارفع يديك بالدعاء إلى نحرك عن سلمان التيمي ،
وقيل : ارفع يديك إلى النحر عند افتتاح الصلاة.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة ، فقال الهادي ، وأحد الروايتين عن القاسم ومالك : ليس بمشروع.
وقال القاسم في الرواية الثانية : إنه مشروع للرجال دون النساء إلى شحمة الأذن ، أو إلى المنكبين.
وقال مالك في رواية : يخير.
وقال المؤيد بالله ، والناصر ، وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وهو قول أكثر العلماء إنه مشروع للرجال والنساء ،
وسبب الخلاف أن الهادي عليهالسلام ومن معه تمسكوا بقوله تعالى : (الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ) وبقوله عليهالسلام : «اسكنوا في الصلاة» وذلك يقتضي ترك الرفع.
قالوا : ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس ، اسكنوا في الصلاة» لكن يقال : هذا ورد في رفع أيديهم عند السّلام ، وذلك لأن من تمام الخبر : «إنما يكفي أحدكم إذا سلم على أخيه أن يقول : السّلام عليكم ورحمة الله ، وأشار بأصبعه المسبحة يمينا وشمالا».
قال في النهاية : وفي حديث أبي هريرة أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال له : «وكبر» ولم يأمر برفع يديه.
ومن أثبت ذلك قال : قد ثبت عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم من حديث ابن عمر وغيره أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ، وفي سنن أبي داود بالإسناد إلى سالم عن