وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، والقاسم في مسائل عبد الله بن الحسن : إنه مشروع.
وقال أبو حنيفة : تحت السرة ، وقال الشافعي : فوق السرة وتحت الصدر ، وقال مالك : إنه مشروع في النفل إذا طال.
وسبب الخلاف أن الأئمة قالوا : المأمور به في الصلاة الخشوع ، لقوله : (الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ) وترك الوضع من الخشوع ، ومن قال : إنه سنة قال : قد ورد ذلك صريحا ونصا.
قال في سنن أبي داود : وعن ابن الزبير أنه قال : صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة.
وعن ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى.
وعن علي ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة.
وروي بالاسناد عن علي عليهالسلام كان يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة.
قال أبو داود : وعن سعيد بن جبير فوق السرة ، وقال أبو مخلد : تحت السرة ، وكذا عن أبي هريرة.
وعن طاوس قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ، ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة.
قال أهل المذهب : اختلاف الرواية فيما لا يجوز فيه التخيير يوجب إطراحها والرجوع إلى الأصل ، وهو أن الأفعال غير مشروعة ، وأن الفعل الكبير مفسد.
وقال أبو طالب : إذا فعل ذلك بطلت صلاته.
وجه قول مالك في النهاية : قد جاء في صفة صلاته صلىاللهعليهوآلهوسلم في حديث أبي حميد وضع اليمين على اليسار ، وجاءت آثار ثابتة لم ينقل فيها أنه كان