قال النواوي : وقد جاء في الحديث : «هذا قبر أبي رغال».
وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم في عبد الله بن أبي : أبو حباب وتكرر في الحديث تكنية أبي طالب واسمه عبد مناف.
قال : وإذا لم يحصل ما ذكر لم ينبغ أن نكنيهم ؛ لأنا قد أمرنا بالإغلاظ عليهم ، فلا ينبغي أن ترقق لهم عبارة ، ولا تلين لهم قولا ، وقد كتب رسول الله إلى هرقل فقال : «من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل» فسماه باسمه ولم يكنه ، ولا لقبه بلقب ملوك الروم وهو قيصر.
وأما التكنية لغير الكافر فلا حرج ، وقد تكنى كثير من الصحابة ، كأبي الدرداء ، وأبي أمامة ، وأبي ليلى وغيرهم.
قال : والأدب أن لا يذكر الرجل كنيته في كتابه ولا في غيره إلا أن لا يعرف إلا بكنيته ، أو كانت الكنية أشهر من الاسم.
قال النحاس : إذا كانت الكنية أشهر تكنى على نظيره ، وتسمى لمن فوقه ، ثم يلحق المعروف أبا فلان أو بأبي فلان.
وأما التكني بأبي القاسم فقد جاء في البخاري ومسلم عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي».
قال في الأذكار : قال الشافعي لا يجوز لأحد أن يكنى بأبي القاسم ، سواء كان اسمه محمد أو غيره ، رواه عن الشافعي أبو بكر البيهقي ، وأبو محمد البغوي ، وأبو القاسم بن عساكر.
وقال مالك : يجوز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد ولغيره ، ويجعل النهي خاصا بحياة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعلى آله ؛ لأن سبب النهي تكني اليهود بأبي القاسم ومناداتهم يا أبا القاسم للإيذاء ، وقد زال ذلك.
المذهب الثالث : وصححه الرافعي لا يجوز لمن اسمه محمد ويجوز لغيره ، وقد رجح النواوي الجواز مطلقا ؛ لأن الناس لا يزالون يكنون بذلك في جميع الأعصار ، وفيهم الأئمة الأعلام ، وأهل الحل