جواز كلام النساء للرجال لا على وجه الخضوع ، كما روي أن فاطمة عليهالسلام كانت تكلم الرجال ، وعائشة ـ رضي الله عنها ـ تفتي.
قوله تعالى :
(وَقَرْنَ) قراءة نافع وعاصم ـ بفتح القاف ـ وذلك أمر بالحجبة ، وقراءة الأكثر ـ بكسر القاف ـ وذلك أمر بالوقار في البيوت.
قوله تعالى : (وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى) [الأحزاب : ٣٣]
قال في الكشاف : وأراد القديمة التي يقال لها : الجاهلية الجهلاء ، وهي الزمن الذي ولد فيه إبراهيم ، كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ وتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال.
وقيل : ما بين آدم ونوح ، وقيل : ما بين إدريس ، ونوح ، وقيل : زمن داود ، وسليمان ، والجاهلية ما بين عيسى ومحمد صلىاللهعليهوآلهوسلم.
قال : ويجوز أن يريد بالأولى ما قبل الإسلام ، والأخرى ما بعده من الفسوق والفجور.
قوله تعالى
(وَالْخاشِعِينَ وَالْخاشِعاتِ) [الأحزاب : ٣٥]
قيل : الخاشع المتواضع لله بقلبه وجوارحه.
وقيل : الذي إذا صلى لم يعرف من عن يمينه وشماله ، والمتصدق الذي يزكي ماله ، ولا يبخل بالنفل.
وقيل : من تصدق في كل اسبوع بدرهم فهو من المتصدقين ، ومن صام البيض في كل شهر فهو من الصائمين.
قوله تعالى
(وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً) [الأحزاب : ٣٥]