قوله تعالى : (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ).
اختلفوا هل الحد جزء من المحدود أو غيره؟ ذكر ابن سهل في أحكامه : أن ابن عتاب أفتى فيمن اشترى موقعها حده القبلي أو الشرقي الشجرة الفلانية ، بأن الشجرة داخلة في المبيع انتهى ، وهذه الآية معضدة لقوله تعالى : (وَمَنْ يَتَعَدَّ) ، فلو كان الحد غير المحدود لكان الذي يصل إلى حدود الله ولا يتجاوزها إلى غيرها متعديا ؛ لأنه تعد الشيء الذي هي حد له فلما قال (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ) ، دل على أنها جزء من المحدود.
قوله تعالى : (فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ).
لحديث : " من اغتصب شبرا من أرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة" ، وهو صحيح ، إلى غير ذلك من الأحاديث.
قوله تعالى : (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً).
فسره بالمراجعة أو الندم وانقلاب البغض محبة ، والآية خرجت على سبب ، وهو إرادة الرجعة ، وهي قضية في عين والصحيح أن العام الخارج لا يقصر على سبب بل يعم.
قوله تعالى : (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ).
أي قاربن انقضاء عدتهن ، فراجعوهن إن شئتم أو دوموا على فرقتكم لهن ، وجعله هنا فراقا مع أن الفراق واقع فيما سبق ، إشارة إلى أنه الزمن الذي ينتهي إليه بما بيد الأزواج من الرجعة الجبرية ، فإذا مر ذلك الزمن فلم يرتجعوهن فقد خرجن من عصمتهم.
قوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ).
فيها دليل على منع أخذ الأجرة على الشهادة ، إلا أن يقال : معنى إقامة الشهادة لله ، أي في الإتيان بها على وجهها من غير اتباع هؤلاء غرض دنيوي ، وذكره لا ينافى أخذ الأجرة عليها.
قوله تعالى : (ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ).
إن قلنا : إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ، فيكون المراد : يوعظون الوعظ النافع ، فإن قلنا : إنهم ليسوا مخاطبين بالفروع ، فيكون المراد مطلق الوعظ في المدونة مسائل تدل على أنهم مخاطبون ، منها قوله في كتاب السلم الثالث : وإذا ابتاع ذمي