قال بعضهم : أو أكل لحم الخنزير ولا يقوى عنده إلا أن يأكله مستحلا فيستوي في ذلك فهو وسائر المحرمات ، وجعل بعضهم من ذلك فعل الصلاة فمن تعمد تركها كفر تناقضوا فيه ، والقول فيه بعيد ومن أصحابنا من قال : الإيمان هو جميع الطاعات في رسمها ونقلها ، ووردت اطلاقات الشرع بذلك وهو مجاز يرجع إلى الاعتقاد بتأويل لما قام عليه من الدليل ، وهو ما قالوا بزيادة الإيمان ونقصانه وهو الحق عندي والأوائل امتنعوا منه ، انتهى.
وقال الشيخ أبو الحسن على المتيطي في أواخر تأليفه إذا شهد الشهادتين وقف على شرائع الإسلام وحدوده ، فإن أجاب : تم إسلامه وإن أبي لم يقبل إسلامه وترك على دينه ولا يعد مرتدا أو أن يوقف على شرائعه حين أسلم ، ولا [...] ولا صلى حتى رجع عن الإسلام ، فالمشهور أن [٦٩ / ٣٣٨] يشدد عليه ويؤدب ، فإن تمادى مرتدا ترك ولا يقتل لأن الإسلام قول وعمل ، وقاله مالك وابن القاضي وغيرهما ، وبه أخذ ابن عبد الحكم وعليه العمل والقضاء.
وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب يقتل [.....] بتأكد سواء رجع عن قرب أو بعد ، قال : وإن اغتسل بإسلامه ولم يصل إلا أنه حسن إسلامه ثم رجع فإنه يؤمر بالصلاة فإن صلى وإلا قتل.
وقال ابن القاسم : لا يقتل حتى يصلي ولو ركعة ، فإذا صلى ثم تركها أدب ، فإن لم يصل قتل ، وإن ثبت أن إسلامه كان عن إكراه أو خوف فله الرجوع إلا أن يثبت بقاؤه مسلما بعد زوال الخوف وإلاكراه فصلى صلاة فما فوقها ، وإن أسلم صغيرا ثم رجع قبل البلوغ وعنده توعد وأدب ولا يبلغ به القتل ، انتهى.
ابن القطان أجمعوا على أنه إذا نطق بالشهادتين ، قال : [...] ومن كل دين خالف هذا الدين أنه يكون مسلما ، وإذ ارتد عن ذلك متصل بعد أن يدعى إلى الإيمان ، انتهى. وهذا خلاف ما قال المتيطي ، وفي التهذيب في كتاب النكاح الثالث ما نصه قال ربيعة في الكافر : ينكح مسلمة ويزعم مسلم فلما خشى الظهور عليه أسلم وقد بنى بها فلها الصداق ويفرق بينهما ، وإن رضي أهل المرأة ، أن رجع إلى الكفر قتل ؛ لأنه بتزوجه يعد ملتزما لشرائع الإسلام ، فإن قلت : يلزم على هذا إذا نطق بالشهادتين وصلى ثم ارتد ، قلت : التزويج فيه حق للغير ، فقد التزم شرائع الإسلام لذلك الغير بخلاف الصلاة.
قوله تعالى : (وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ).