(قوله أو كان الشيء مسبوقاً بالترك ... إلخ)
يعني به القسم الأول من المحرم لكن فيما كانت الحالة السابقة هي الترك ليمكن استصحابه مع الإتيان بالفرد المشكوك وقد تقدم التمثيل له آنفاً فتذكر.
(قوله وإلّا لوجب الاجتناب عنها عقلا لتحصيل الفراغ قطعاً ... إلخ)
قد عرفت التفصيل آنفاً في الاحتياط في القسم الأول من المحرم الّذي مرجعه إلى الواجب الارتباطي وانه لا يجب الاجتناب فيه بنحو الإطلاق كما يظهر من المصنف فلا تغفل.
(قوله والفرد المشتبه وان كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه إلّا ان قضية لزوم إحراز الترك اللازم وجوب التحرز عنه ... إلخ)
بل قد ظهر لك مما تقدم انه إذا قال مثلا لا تكرم الفساق وعلمنا من الخارج ان المطلوب فيه هو مجموع التروك من حيث المجموع بنحو الواجب الارتباطي وشك في كون زيد مثلا فاسقاً أم لا لم يجب الاحتياط بترك إكرامه للشك في جزئية ترك إكرامه بل تجري البراءة عنه شرعاً وعقلا كما هو الحال في الشبهة الحكمية من الأقل والأكثر الارتباطيين عيناً وسيأتي اعتراف المصنف في الحكمية بجريان البراءة الشرعية وأنه يرتفع بها الإجمال والترديد في الواجب المردد وتعينه في الأقل دون الأكثر فانتظر.