في الشك في الوجوب الكفائي حرفاً بحرف غير أن أقسام الشك في الوجوب التخييري كانت خمسة وفي المقام ثلاثة إذ لا محصل للترديد بين العيني الشرعي والكفائي العقلي وبين العيني والكفائي العقليين وان كان يعقل بقية الأقسام بتمامها (فيمكن) الشك في أصل توجه تكليف كفائي إلى الجميع (ويمكن) العلم إجمالا بتوجه تكليف كفائي ولم يعلم انه متوجه إلى الكل أو باستثناء شخص خاص منهم كما إذا سلم رجل على جماعة وكان أحدهم يصلي فيدور الأمر بين وجوب رد السلام كفائياً على الجميع أو باستثناء المصلي خاصة (ويمكن) أن يدور الأمر بين توجه التكليف إلى شخص معين على وجه العينية وبين توجهه إليه وإلى غيره على وجه الكفائية كما إذا سلم في المثال على رجلين أحدهما يصلي والآخر لا يصلي فيعلم إجمالا انه اما يجب رد السلام على من لا يصلي عينياً واما يجب عليه وعلى المصلي كفائياً (وقد أشار) الشيخ أعلى الله مقامه إجمالا إلى جريان ما تقدم في الشك في التخييري في الشك في الكفائي وإن كان هو قد تعرض خصوص القسم الثاني من الأقسام المتقدمة (قال) في آخر التنبيه الثالث من تنبيهات الشبهة الوجوبية الحكمية (ما لفظه) ثم إن الكلام في الشك في الوجوب الكفائي كوجوب رد السلام على المصلي إذا سلم على جماعة وهو منهم يظهر مما ذكرنا فافهم (انتهى).
(أقول)
قد عرفت مما تقدم أن الشيخ إنما لم يقل بجريان البراءة عن الوجوب التخييري اعتماداً على ما ادعاه من ظهور أدلتها في عدم تعيين الشيء المجهول على المكلف (ومن المعلوم) ان هذه الدعوى مما لا تتم في المقام لأن المكلف به مما لا ترديد فيه كي لا تجري البراءة عنه وإنما الترديد في نفس المكلف (وعليه) فلا وجه لعدم جريان البراءة عن الوجوب الكفائي في المقام (ولعله) إليه أشار أخيراً بقوله فافهم (فافهم جيداً).