الالتزام التفصيليّ بأحد الطرفين إما الوجوب وإما الحرمة تخييراً فلا تصل النوبة إلى الالتزام الإجمالي ومن الواضح المعلوم أن الالتزام التفصيليّ بأحد الطرفين مما ينافي الحكم بالإباحة الشرعية الظاهرية (فيجيب عنه) المصنف بأمرين.
(الأول) أن الالتزام التفصيليّ بأحدهما تشريع محرم.
(الثاني) انه مما لا دليل عليه قطعاً (وقد أجاب عنه) فيما تقدم في الأمر الخامس من مبحث القطع بنحو أبسط (قال) فيما أفاده هناك (ما لفظه) وإن أبيت إلا عن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه لما كانت موافقته القطعية الالتزامية حينئذ ممكنة ولما وجب عليه الالتزام بواحد قطعاً فإن محذور الالتزام بضد التكليف عقلا ليس بأقل من محذور عدم الالتزام به بذاته مع ضرورة ان التكليف لو قيل باقتضائه للالتزام لم يكد يقتضي الا الالتزام بنفسه عيناً لا الالتزام به أو بضده تخييراً (انتهى).
(قوله وقياسه بتعارض الخبرين الدال أحدهما على الحرمة والآخر على الوجوب باطل ... إلخ)
(رد على الوجه الثالث) من وجوه المسألة وهو وجوب الأخذ بأحد الطرفين إما الوجوب أو الحرمة تخييراً شرعياً قياساً لما نحن فيه بتعارض الخبرين الجامعين لشرائط الحجية (قال الشيخ) أعلى الله مقامه ومن هنا يبطل قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين الجامعين لشرائط الحجية الدال أحدهما على الأمر والآخر على النهي كما هو مورد بعض الاخبار الواردة في تعارض الخبرين ولا يمكن ان يقال ان المستفاد منه بتنقيح المناط وجوب الأخذ بأحد الحكمين وإن لم يكن على كل واحد منهما دليل معتبر معارض بدليل آخر فإنه يمكن ان يقال إن الوجه في حكم الشارع هناك بالاخذ بأحدهما هو ان الشارع أوجب الأخذ بكل من الخبرين المفروض استجماعهما لشرائط الحجية فإذا لم يمكن الأخذ بهما معاً فلا بدّ من الأخذ بأحدهما وهذا تكليف شرعي في المسألة الأصولية غير التكليف المعلوم تعلقه إجمالا في المسألة