الحائض ويشكل الفرق بين هذا وبين ما إذا نذر أو حلف على ترك الوطء في ليلة خاصة ثم اشتبهت بين ليلتين أو أزيد ولكن الأظهر هنا وجوب الاحتياط وكذا في المثال الثاني من المثالين المتقدمين (انتهى) وملخصه بعد التدبر التام فيه ان الملاك في وجوب الاحتياط في الأطراف التدريجية ان يكون التكليف المعلوم بالإجمال فعلياً في الحال وأن مثال النذر أو الحلف من هذا القبيل وهكذا مثال المعاملة الربوية بخلاف مثال الحيض فإن فعلية التكليف فيه بترك وطي الحائض قبل زمان حيضها ممنوع (وفيه) ان التكليف في مثال الحيض أيضاً فعلي في الحال فإن موضوع الأمر بالاعتزال في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض هو النساء وهنّ محققات فعليات في الحال والأمر باعتزالهن في أيام حيضهن ليس إلّا من قبيل الأمر بالحج في الموسم بنحو الواجب المعلق فكما ان التكليف فيه فعلي بعد الاستطاعة قبل الموسم فكذلك الأمر بالاعتزال في المقام بعد التزويج بالنساء قبل أيام حيضهن (هذا مضافاً) إلى ان التحقيق ان الملاك في وجوب الاحتياط في الأطراف التدريجية هو ان يكون التكليف المعلوم بالإجمال فيها إما فعلياً في الحال أو مشروطاً بشرط يعلم إجمالا بتحققه بعداً فإن العلم بالتكليف الحالي كما انه مما يوجب التنجيز ويجب رعايته عقلا فكذلك العلم بالتكليف المشروط الّذي يعلم بتحقق شرطه بعداً فهو أيضاً مما يوجب التنجيز ويجب رعايته عقلا (ومن هنا) قلنا بوجوب بعض المقدمات الوجودية من قبل وجوب ذيها إذا علم بعدم تيسره بعداً وانه يفوت الواجب بسبب عدم حصوله (وعليه) فلو سلم ان التكليف في مثال الحيض مشروط بالحيض وان تحققه في الحال ليس بمعلوم فهو مع ذلك مما يجب رعايته نظراً إلى كونه من المشروط الّذي يعلم بتحقق شرطه بعداً فتأمل جيداً.
(قوله فافهم ... إلخ) ولعله إشارة إلى قوله أو من جهة تعلقه بموضوع يقطع بتحققه إجمالا في هذا الشهر كأيام حيض المستحاضة ... إلخ فإن مثال الحيض إنما يكون من هذا القبيل إذا