العلم الإجمالي لأن العلم حاصل بحرمة واحد من أمور لو علم حرمته تفصيلا وجب الاجتناب عنه وترخيص بعضها على البدل موجب لاكتفاء الأمر بالاجتناب عن الباقي (انتهى) موضع الحاجة من كلامه (وقد أفاد المصنف) في وجه عدم وجوب الاجتناب عن الباقي (ما هذا لفظه) ضرورة انه مطلقاً يعني سواء كان الاضطرار إلى واحد معين أو غير معين موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه تعييناً أو تخييراً وهو ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بينها فعلا (انتهى).
(أقول)
والحق في هذا التفصيل مع المصنف فلا فرق في الاضطرار من قبل العلم الإجمالي بين ان كان إلى واحد معين أو إلى غير معين ففي كلتا الصورتين لا يؤثر العلم الإجمالي في التنجيز أصلا.
(اما في الاضطرار إلى واحد معين) فواضح وقد عرفت انه مما لا خلاف فيه
(واما في الاضطرار إلى الغير المعين) فلأن مع الاضطرار كذلك لا يكاد يحصل العلم بحرمة واحد من الأطراف كي يجب الاجتناب عن الباقي إذ من المحتمل ان يكون المحرم الواقعي هو الّذي يختاره المضطر لرفع اضطراره وهو معذور فلا يكون ما سواه حراماً وإليه أشار المصنف بقوله المتقدم وهو ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بينها فعلا ... إلخ.
(قوله موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه تعييناً أو تخييراً إلى آخره)
(اما الترديد) بين ارتكاب أحد الأطراف أو تركه فناظر إلى الفرق بين الشبهة التحريمية والوجوبية فالاضطرار إلى أحد الأطراف في التحريمية موجب لجواز ارتكابه والاضطرار إلى ترك أحد الأطراف في الوجوبية موجب لجواز تركه (واما الترديد) بين التعيين أو التخيير فناظر إلى الفرق بين الاضطرار إلى البعض