واحدة فإنه واجب ارتباطي غايته أنه مركب من أمور عدمية كما في الصيام لا وجودية كما في الصلاة (والحرام الارتباطي) هو ما كان عصيان بعضه مرتبطا بعصيان بعضه الآخر بان كان المبغوض فيه هو المجموع من حيث المجموع بحيث إذا أتى بالجميع الا واحدا لم يعص سواء كان أبعاضه أمورا وجودية أيضا كما في النهي عن الغناء بناء على كونه هو الصوت المطرب مع الترجيع أو عدمية كما في النهي عن هجر الفراش أربعة أشهر.
(ثم إن) من تمام ما ذكر إلى هنا يظهر لك أمران.
(أحدهما) أن الحرام على ثلاثة أقسام (حرام) مرجعه إلى واجب ارتباطي على نحو كان المطلوب فيه هو مجموع التروك من حيث المجموع بحيث إذا ترك الجميع إلا واحدا لم يمتثل (وحرام) غير ارتباطي ينحل إلى محرمات متعددة (وحرام) ارتباطي على نحو كان المبغوض فيه هو المجموع من حيث المجموع بحيث إذا أتى بالكل الا واحدا لم يعص.
(ثانيهما) أن الواجب الارتباطي كما قد يدور أمره بين الأقل والأكثر كما في الصلاة ونحوها فكذلك الحرام الارتباطي قد يدور أمره بين الأقل والأكثر كما في الغناء إذا دار أمره بنحو الشبهة الحكمية أو الموضوعية بين كونه هو الصوت المطرب مع الترجيع أو بلا ترجيع غير أن في الواجب الارتباطي يكون الأقل معلوم الوجوب وفي الحرام الارتباطي يكون الأكثر معلوم الحرمة (ثم إن الشيخ والمصنف) لم يتعرضا حال الحرام الارتباطي المردد بين الأقل والأكثر كما لم يتعرضا حال الأقل والأكثر الغير الارتباطيين على ما أشير آنفا وكأنه لوضوح الحكم فيه أيضا فإن الأكثر معلوم الحرمة فيجتنب والأقل مشكوك الحرمة فتجري البراءة عنه سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية (نعم قد أشار) الشيخ إلى الحرام الارتباطي المردد بين الأقل والأكثر مختصرا (قال) بعد الشروع في الشبهة الوجوبية من الاشتغال وتقسيمها إلى المردد بين المتباينين وبين الأقل والأكثر يعني بهما