الشرط لا محالة (هذا كله) من أمر الشيخ أعلى الله مقامه.
(وأما المصنف) فقد اختار جريان القاعدة عند تعذر الشرط مطلقا نظرا إلى أن الملاك في جريانها صدق الميسور على الفاقد عرفا وهو صادق عليه كذلك مطلقا
(أقول)
أما الرواية الأولى فقد عرفت أنه لم تتم دلالتها سيما بعد ما تقدم من ورودها جوابا عن السؤال عن تكرار الحج ولكن على تقدير دلالتها لا وجه لاختصاصها بالمركب الخارجي وهكذا الأمر في الرواية الثالثة أيضا إذ ليس المدار في جريانهما على المداقة العقلية وان هذا مركب خارجي وذاك مركب عقلي بل المدار على صدق عنوانهما (ومن المعلوم) أن عند تعذر بعض الشروط كالستر أو القبلة ونحوهما للصلاة إذا لم يأت المكلف بالمشروط صدق عليه عرفا انه لم يأت بما استطاع مما أمر به أو انه لم يدرك الكل فترك الكل وهو مما يكفي في جريانهما فيجريان كما تجري الرواية الثانية عينا.
(واما تفصيل الشيخ) أعلى الله مقامه أخيرا في الشروط ففي محله (والعجب) انه عند الشك في الشرطية قال بالبراءة عن الشرط مطلقا وفي المقام فصّل بين تعذر شرط وشرط (كما أن المصنف) عند الشك في الشرطية فصّل بين شرط وشرط وفي المقام لم يفصل أصلا بل قال بجريان القاعدة مطلقا.
(وبالجملة) الحق هو التفصيل في كلا المقامين جميعا فإن كان المطلق والمشروط متباينين أجنبيين كالماء وماء الرمان أو الحيوان والحيوان الناطق لم تجر البراءة هناك عند الشك في الشرط بل يحتاط ولا قاعدة الميسور هاهنا عند تعذر الشرط بل يسقط الباقي رأسا وإن لم يكونا متباينين كذلك بل كانا من قبيل الأقل والأكثر جرت البراءة هناك عند الشك في الشرط وجرت قاعدة الميسور هاهنا عند تعذر الشرط فتأمل جيدا.