(قوله لصدقه حقيقة عليه مع تعذره عرفا ... إلخ)
قوله عرفا تمييز للصدق (ومنه يتضح) أن كلمة حقيقة زائدة وكان الصحيح أن يقول لصدقه عليه عرفا مع تعذره أي لصدق الميسور على الباقي عرفا مع تعذر الشرط
(قوله مع تعذر الجزء في الجملة ... إلخ)
الظاهر ان قوله في الجملة إشارة إلى تفصيل ستعرفه في جريان قاعدة الميسور عند تعذر الجزء وهو أن لا يكون المتعذر معظم الأجزاء أو ركنا من الأركان.
(قوله وان كان فاقد الشرط مباينا للواجد عقلا ... إلخ)
غير أنه لا يكون مباينا له عرفا تباينا كليا كي لا تجري قاعدة الميسور بل يكونان من قبيل الأقل والأكثر فتجري.
(قوله ولأجل ذلك ربما لا يكون الباقي الفاقد لمعظم الأجزاء أو لركنها موردا لها فيما إذا لم يصدق عليه الميسور عرفا ... إلخ)
في قاعدة الميسور جهات من الكلام.
(منها) أن القاعدة هل هي تجري عند تعذر الشرط مثل ما تجري عند تعذر الجزء أم لا وقد مضى الكلام في هذه الجهة مفصلا وعرفت انها مما تجري في الجملة (ومنها) أن القاعدة هل هي تجري عند تعذر الجزء مطلقا وان كان المتعذر هو المعظم أو ركنا من الأركان أم لا وهذه الجهة مما لم يؤشر إليها الشيخ أعلى الله مقامه وقد تعرضها المصنف خاصة واختار فيها عدم الجريان نظرا إلى عدم صدق الميسور عرفا على الفاقد لأحدهما وهو جيد الا في الأمور الغير الارتباطية فانها مما يصدق فيها الميسور على الباقي ولو كان يسيرا جدا فإذا قال مثلا تصدق ليلة القدر بمائة درهم ولم يتمكن فيها الا من تصدق درهم واحد جرت قاعدة الميسور ووجب التصدق بدرهم بلا كلام إذا أحرز أن التصدق بكل درهم مطلوب على حده.
(ومنها) أن القاعدة هل هي تجري في المستحبات مثل ما تجري في الواجبات أم لا وهذه الجهة قد أشار إليها الشيخ أعلى الله مقامه ولم يؤشر إليها المصنف سوى