ما يظهر من كلامه الآتي أو بمقدار يوجب إيجابه في الواجب واستحبابه في المستحب إلى آخره (قال الشيخ) ما لفظه ثم إن الرواية الأولى والثالثة وان كانتا ظاهرتين في الواجبات إلا أنه يعلم جريانهما في المستحبات بتنقيح المناط العرفي مع كفاية الرواية الثانية في ذلك (انتهى).
(قوله وإن كان غير مباين للواجد عقلا ... إلخ)
وفيه أنه مباين عقلا وعرفا أي الفاقد لمعظم الأجزاء أو لركنها مع الواجد له.
(نعم) إن الفاقد للجزء أو الجزءين مما لا يباين الواجد عرفا تباينا كليا بحيث لا تجري معه قاعدة الميسور وإن كان مباينا معه عقلا.
(وبالجملة) ان المركب بمجرد أن تعذر منه جزء أو شرط بائن الفاقد مع الواجد عقلا بلا كلام غير ان بعض الشروط إذا تعذر بائن الفاقد مع الواجد عقلا وعرفا كما هو الحال في فقد معظم الأجزاء أيضا أو ركنها فتأمل جيدا.
(قوله نعم ربما يلحق به شرعا ما لا يعد بميسور عرفا بتخطئته للعرف ... إلخ)
أي نعم ربما يلحق شرعا بالميسور ما لا يعد بميسور عرفا بتخطئة الشرع العرف في عدم عدّهم ذلك امرا ميسورا لعدم اطلاعهم على ما عليه الفاقد في حال التعذر من قيامه بتمام ما قام عليه الواجد في حال الاختيار أو بمعظمه ولعل من هذا الباب المسح على المرارة عند تعذر المسح على البشرة كما في رواية عبد الأعلى.
(قوله كما ربما يقوم الدليل على سقوط ميسور عرفي لذلك أي للتخطئة ... إلخ)
أي كما ربما يقوم الدليل شرعا على سقوط ما يعد ميسورا عرفا لتخطئة الشرع العرف في عدّهم ذلك ميسورا لعدم اطلاعهم على ما عليه الفاقد من عدم قيامه بشيء مما قام به الواجد ولعل من هذا الباب سقوط ميسور الصوم مثلا فإن من تعذر عليه الإمساك ولو في جزء من النهار لمرض أو لحيض وما أشبههما فالإمساك في باقي