في العبادات طرا في الشبهات البدوية من ناحية عدم تمشي قصد القربة فيها وقد تقدم شرح جواب الكل في محله فلا نعيد.
(قوله فافهم ... إلخ)
إشارة إلى ضعف الجواب الثاني عن إشكال كون الاحتياط الموجب للتكرار لعبا بأمر المولى وقد تقدم في العلم الإجمالي تفصيل الإشكال وأنه من الشيخ أعلى الله مقامه قد ذكره في الخاتمة في شرائط الأصول وأن المصنف قد أجاب عنه بجوابين
(أحدهما) المنع عن لزوم اللعب إذا كان التكرار بداعي عقلائي وقد مثّلنا له بما إذا كان في العلم التفصيليّ بالامتثال مشقة وكلفة أو بذل مال أو ذل سؤال أو نحو ذلك.
(ثانيهما) المنع عن كون اللعب بأمر المولى وإنما هو في كيفية إطاعته فلا يضر غير انه لم يؤشر هناك إلى ضعف جواب الثاني وإن ضعفناه نحن هناك وأشار إلى ضعفه في المقام بقوله (فافهم) فافهم جيدا.
(قوله بل يحسن أيضا فيما قامت الحجة على البراءة عن التكليف لئلا يقع فيما كان في مخالفته على تقدير ثبوته من المفسدة وفوت المصلحة ... إلخ)
(قال الشيخ) أعلى الله مقامه بعد قوله المتقدم اما الاحتياط فالظاهر ... إلخ (ما لفظه) ولو كان على خلافه دليل اجتهادي بالنسبة إليه فإن قيام الخبر الصحيح على عدم وجوب شيء لا يمنع من الاحتياط فيه لعموم أدلة رجحان الاحتياط غاية الأمر عدم وجوب الاحتياط وهذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال (انتهى) (ومحصله) أن الاحتياط حسن مطلقا ولو قام الدليل الاجتهادي على خلافه فضلا عن الأصل العملي وذلك لعموم أدلة الاحتياط من العقل والنقل (هذا) ولكن تعليل المصنف أولى وأحسن وهو عدم الوقوع في المفسدة أو في فوت المصلحة على تقدير ثبوت التكليف في الواقع.
(وبالجملة) إن بقيام الحجة على نفي التكليف من دليل اجتهادي أو أصل