العباد (ولكن) مقتضي إطلاقات ساير أدلة البراءة النقليّة كحديث الرفع وحديث السعة وحديث الإطلاق أي كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي هو عدم اعتبار الفحص في جريانها (إلا أن لنا) ما يدل على تقييدها واعتبار الفحص في جريانها (وقد استدل الشيخ) أعلى الله مقامه على اعتبار الفحص فيها بوجوه خمسة وإن كان قد ضعّف الوجه الخامس وبقي أربعة.
(قال ما لفظه الأول) الإجماع القطعي على عدم جواز العمل بأصل البراءة قبل استفراغ الوسع في الأدلة.
(ثم قال الثاني) الأدلة الدالة على وجوب تحصيل العلم مثل آيتي النفر للتفقه وسؤال أهل الذّكر والأخبار الدالة على وجوب تحصيل العلم وتحصيل التفقه والذم على ترك السؤال.
(ثم قال الثالث) ما دل على مؤاخذة الجهال والذم بفعل المعاصي المجهولة المستلزم لوجوب تحصيل العلم لحكم العقل بوجوب التحرز عن مضرة العقاب (إلى أن ذكر) ما ورد في تفسير قوله تعالى فلله الحجة البالغة من أنه يقال للعبد يوم القيامة هل علمت فإن قال نعم قيل فهلا عملت وإن قال لا قيل له هلا تعلمت حتى تعمل.
(إلى ان قال الرابع) إن العقل لا يعذر الجاهل القادر على الاستعلام في المقام
(إلى أن قال الخامس) حصول العلم الإجمالي لكل أحد قبل الأخذ في استعلام المسائل بوجود واجبات ومحرمات كثيرة في الشريعة ومعه لا يصح التمسك بأصل البراءة لما تقدم من أن مجراه الشك في أصل التكليف لا في المكلف به مع العلم بالتكليف (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(أقول)
لا يخفى ان الوجه الرابع وهو أن العقل لا يعذر الجاهل القادر على الاستعلام ليس إلا عبارة عن عدم جريان البراءة العقلية قبل الفحص كما بيّنا فما لم يتفحص لم يحرز