الشرط لا على العلم بوجوده فبالنسبة إلى العلم مطلق لا مشروط مثل ان من شك في كون ماله بمقدار استطاعة الحج لعدم علمه بمقدار المال لا يمكنه ان يقول إني لا أعلم اني مستطيع ولا يجب عليّ شيء بل يجب عليه محاسبة ما له ليعلم انه واجد للاستطاعة أو فاقد لها نعم لو شك بغداد المحاسبة في ان هذا المال هل يكفيه في الاستطاعة أم لا فالأصل عدم الوجوب حينئذ (ثم إن الشيخ) أعلى الله مقامه قد ساق الكلام (إلى ان قال) وقال في التحرير في باب نصاب الغلاة ولو شك في البلوغ ولا مكيال هنا ولا ميزان ولم يوجد سقط الوجوب دون الاستحباب انتهى (قال) وظاهره جريان الأصل مع تعذر الفحص وتحصيل العلم أي لا مع عدم تعذره ثم ساق الكلام (إلى ان قال) ثم الّذي يمكن ان يقال في وجوب الفحص إنه إذا كان العلم بالموضوع المنوط به التكليف يتوقف كثيرا على الفحص بحيث لو أهمل الفحص لزم الوقوع في مخالفة التكليف كثيرا تعين هنا بحكم العقلاء اعتبار الفحص ثم العمل بالبراءة كبعض الأمثلة المتقدمة فإن إضافة جميع علماء البلد أو أطبائها لا يمكن للشخص الجاهل إلّا بالفحص فإذا حصل العلم ببعض واقتصر على ذلك نافيا لوجوب إضافة ما عداه بأصالة البراءة من غير تفحص زائد على ما حصل به المعلومين عدّ مستحقا للعقاب والملامة عند انكشاف ترك إضافة من يتمكن من تحصيل العلم به بفحص زائد (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(أقول)
اما الشبهات الموضوعية التحريمية فالظاهر أن الأمر فيها كما ذكر الشيخ أعلى الله مقامه من أنه لا خلاف في عدم وجوب الفحص فيها.
(نعم) من الشبهات الموضوعية التحريمية ما أحرز اهتمام الشارع به جدا كما في الفروج والدماء ونحوهما فلا تجري البراءة فيها حتى بعد الفحص بحد اليأس إذا لم تزل الشبهة (فإذا احتمل) مثلا احتمالا معتدا به أن هذه أخته من الرضاعة أو بنته من الرضاعة أو أمه من الرضاعة لم يجز تزويجها ولو بعد الفحص بحد اليأس