الواقع لو اتفقت فإذا شرب العصير العنبي من غير فحص عن حكمه فإن لم يتفق كونه حراما واقعا فلا عقاب ولو اتفقت حرمته كان العقاب على شرب العصير لا على ترك التعلم (إلى أن قال) وقد خالف فيما ذكرنا صاحب المدارك تبعا لشيخه الأردبيلي حيث جعلا عقاب الجاهل على ترك التعلم بقبح تكليف الغافل (انتهى)
(أقول)
والظاهر من قوله بقبح تكليف الغافل أن وجه مخالفة المدارك تبعا لشيخه الأردبيلي مع المشهور القائلين باستحقاق العقاب على مخالفة الواقع أن الجاهل غافل غالبا عن الواقع فيأتي بالحرام أو يترك الواجب وهو غير ملتفت إليه (ومن المعلوم) أن مع الغفلة عنه يقبح التكليف به عقلا فقهرا يكون العقاب على ترك التعلم لا على الواقع المغفول عنه بل يلتزمان كما سيأتي بوجوب التعلم نفسيا ليصح العقاب عليه ولا يكون من العقاب على الواجب الغيري (وعلى كل حال) قد اختار المصنف تبعا للمشهور أن استحقاق العقاب هو على مخالفة الواقع نظرا إلى ان الواقع وان كان مغفولا عنه حين المخالفة وكان خارجا عن تحت الاختيار ولكنه بالأخرة منتهى إلى الاختيار وهو ترك التعلم عمدا حينما التفت إلى تكاليف في الشريعة كما هو الحال في كل مسبب توليدي خارج عن تحت الاختيار إذا كان منتهيا إلى امر اختياري فإذا ألقى مثلا نفسه من شاهق الجبل أو الجدار فبعد ما ألقى وإن خرج نفسه عن تحت قدرته وسلطته فيقتل قهرا بلا اختيار ولكن حيث كان القتل منتهيا إلى الإلقاء الّذي هو امر اختياري فيكون هو المصحح للعقاب على ما ليس بالاختيار وهذا واضح.
(قوله فيما إذا كان ترك التعلم والفحص مؤديا إليها ... إلخ)
فإن ترك التعلم والفحص قد يؤدي إلى مخالفة الواقع كما إذا كان هناك تكليف واقعا وقد لا يؤدي كما إذا لم يكن هناك تكليف في الواقع (وقد أشار) إليه الشيخ أعلى الله مقامه في كلامه المتقدم بقوله اما العقاب فالمشهور انه على مخالفة الواقع لو اتفقت ... إلخ.