إلا انه معارض بجريانه في الآخر (إلى ان قال) واما أصالة عدم تقدم الكرية على الملاقاة في نفسه ليس من الحوادث المسبوقة بالعدم حتى يجري فيه الأصل نعم نفس الكرية حادثة فإذا شك في تحققها حين الملاقاة حكم بأصالة عدمها وهذا معنى عدم تقدم الكرية على الملاقاة لكن هنا أصالة عدم حدوث الملاقاة حين حدوث الكرية وهو معنى عدم تقدم الملاقاة على الكرية فيتعارضان فلا وجه لما ذكره من الأصل يعني به أصالة عدم تقدم الكرية على ملاقاة النجاسة (انتهى موضع الحاجة) من كلامه رفع مقامه.
(أقول)
وقد أجاد أعلى الله مقامه في توضيح الكلام في هذا المقام غير انه يمكن تأدية المطلب بنحو أسهل (فنقول إن كان) المقصود من ثبوت حكم شرعي من جهة أخرى أن يثبت بالأصل موضوعا لحكم شرعي كما في مثال الحج ومثال عدم بلوغ الماء الملاقي للنجاسة كرا فهذا مما لا يمنع عن جريان الأصل بل يجري وثبت به الموضوع كالاستطاعة أو القلة ويترتب عليه حكمه (وإن كان المقصود منه) أن يثبت به اللازم الواقعي لمجرى الأصل كما في مثال الإناءين المشتبهين ومثال عدم تقدم الكرية على ملاقاة النجاسة فهذا مما لا يثبته الأصل كي يمنع عن جريانه بل عدم الجريان في المثالين مستند إلى المعارضة أو لغير ذلك مما تقدم في صدر بحث الاشتغال مفصلا (ثم لا يخفى) إن أصل الكلام في بدو الأمر كان في خصوص أصل البراءة وأنه قد ذكر الفاضل التوني له شروطا أخر غير ما تقدم من شرائط الأصول العملية ولكن الكلام في ذيل الأمثلة المتقدمة قد تعدى منه إلى ما يعم الاستصحاب أيضا فكأن الشروط المذكورة هي لمطلق الأصل لا لخصوص البراءة فقط وإن اختص عنوان الكلام بها كما لا يخفى.
(قوله ثانيهما أن لا يكون موجبا للضرر على آخر ... إلخ)
(قال الشيخ) أعلى الله مقامه (ما لفظه) الثاني يعني من الشروط التي ذكرها