(الأولى) ما رواه في الوسائل في الأطعمة في باب حكم السمن والجبن وغيرهما إذا خلطه حرام وفي التجارة في باب عدم جواز الإنفاق من الكسب الحرام بسند صحيح عن عبد الله سنان قال قال أبو عبد الله عليهالسلام كل شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرام منه فتدعه.
(الثانية) ما رواه في الوسائل في الأطعمة أيضاً في باب جواز أكل الجبن ونحوه مما فيه حلال وحرام مسنداً عن عبد الله بن سليمان قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجبن (وساق الحديث إلى أن قال) فقال أي الإمام عليهالسلام وسأخبرك عن الجبن وغيره كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه.
(الثالثة) ما رواه في الوسائل في الأطعمة في الباب المذكور أيضاً مسنداً عن رجل من أصحابنا قال كنت عند أبي جعفر عليهالسلام فسأله رجل عن الجبن فقال أبو جعفر عليهالسلام انه لطعام يعجبني وسأخبرك عن الجبن وغيره كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه.
(الرابعة) ما ذكره في المستدرك في التجارة أيضاً في باب عدم جواز الإنفاق من الكسب الحرام عن الشيخ الطوسي في أماليه مسنداً عن الحسين بن أبي غندر عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال وكل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرام منه فتدعه.
(وتقريب الاستدلال بها) على نحو تشمل الشبهات الحكمية والموضوعية جميعاً على قسمين.
(الأول) ما حكاه الشيخ أعلى الله مقامه عن شرح الوافية (وملخصه) ان ما اشتبه حكمه وكان محتملا لأن يكون حلالا ولأن يكون حراماً فهو لك حلال (وبعبارة أخرى) كل شيء صح ان تجعله مقسماً لحكمين فتقول هو إما حلال وأما حرام فهو لك حلال فالرواية صادقة على مثل اللحم المشتري من السوق المحتمل