الموضوعية فقط سيما بقرينة ورود روايتين منها في الجبن الّذي قد علم ان في بعضه ميتة
(نعم) هي صادقة على موردين (على الكلي) الّذي فيه حلال وحرام واشتبه فرد منه بنحو الشبهة الموضوعية بين الحلال والحرام ككلي الجبن الّذي فيه حرام وهو ما فيه الميتة وفيه حلال وهو ما ليس فيه الميتة وفرد مردد بين ما فيه الميتة وبين ما ليس فيه الميتة أو اللحم الّذي فيه حلال وهو لحم الغنم وفيه حرام وهو لحم الخنزير وفرد مردد بين لحم الغنم ولحم الخنزير وهكذا (وعلى الأمر الخارجي) الّذي فيه حلال وحرام جميعاً كالقطيع من الغنم الّذي يعلم إجمالا ان فيه موطوء وغير موطوء أو الأواني التي يعلم إجمالا أن فيها نجس وطاهر أو غصب ومباح وهكذا (ومن هنا يظهر) أن هذه الروايات بظاهرها قابلة للشمول لأطراف العلم الإجمالي نظراً إلى كونها مغياة بالعلم التفصيليّ بمقتضى ظهور لفظة بعينه وانها تأكيد للمعرفة كما سيأتي اعتراف الشيخ به (ومن المعلوم) ان العلم التفصيليّ مفقود في أطراف العلم الإجمالي فلا يبقى مانع عن الشمول لها بتمامها وسيأتي تحقيق الكلام فيه في صدر بحث الاشتغال إن شاء الله تعالى وان هذا الظهور غير معمول به عند الأصحاب فلا يمكن الأخذ به فتأمل جيداً.
(بقي شيء) وهو انه يظهر من الشيخ أعلى الله مقامه مناقشة في الأمثلة المذكورة في ذيل رواية مسعدة بن صدقة المتقدمة من حيث ان الحل الموجود فيها ليس مستنداً إلى أصالة الحلية بل إلى أمور أخر (والظاهر) ان المناقشة بمحلها غير انها مما لا يضر بالاستدلال بصدر الحديث كما صرح به بنفسه (قال) أعلى الله مقامه (ما لفظه) ولا إشكال في ظهور صدرها في المدعي إلّا أن الأمثلة المذكورة فيها ليس الحل فيها مستنداً إلى أصالة الحلية فإن الثوب والعبد إن لوحظا باعتبار اليد عليهما حكم بحل التصرف فيهما لأجل اليد وإن لوحظا مع قطع النّظر عن اليد كان الأصل فيهما حرمة التصرف لأصالة بقاء الثوب على ملك الغير وأصالة الحرية في الإنسان المشكوك في رقيته وكذا الزوجة إن لوحظ فيها أصل عدم تحقق النسب