فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها ... إلخ بل ويشهد بذلك أيضاً قول الراوي فقلت وهو في الأخرى معذور قال نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها إلى آخره فيكون المتحصل من الصحيحة أن من تزوج امرأة في عدتها جهلا سواء كان بالحكم أو بالموضوع فهو معذور لا تحرم المرأة عليه مؤبداً وإن لم يكن معذوراً إذا دخل بها بمقتضى اخبار أخر وليس المتحصل منها معذوريته من ناحية الحكم التكليفي ورفع المؤاخذة عنه ونفي العقاب له كما هو المطلوب.
(وثانياً) لو سلم دلالتها على معذورية الجاهل مطلقاً ولو من ناحية الحكم التكليفي فلا تدل هي على معذوريته في غير مورد الجهل بحرمة التزويج في العدة أو الجهل بكونها في العدة من موارد أخر أبداً إذ ليس فيها ما يدل على معذورية الجاهل بنحو الإطلاق أصلا.
(ثم إن الشيخ) أعلى الله مقامه يظهر منه ان هنا إشكالا يرد على الرواية على كل تقدير ولم يؤشر إلى جوابه (وحاصله) أن تعليل كون الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه أهون من الأخرى بأنه لا يقدر معها على الاحتياط لا يستقيم فإن الجاهل بالحكم إن فرض غافلا فالجاهل بالموضوع أيضاً إذا فرض كذلك لا يقدر على الاحتياط وإن فرض ملتفتاً فهو يقدر على الاحتياط كالجاهل بالموضوع عيناً فالتفكيك بين الجهالتين مما لا وجه له (وفيه) ان الجهل بحرمة النكاح في العدة مما يستلزم الغفلة عنها نوعاً حين التزويج بخلاف ما إذا علم حرمته وعرف ان الشارع حرمه فانه حين التزويج سيما بالثيب يلتفت إلى العدة نوعاً فيمكنه الاحتياط قهراً.
(قوله فافهم ... إلخ)
قد أشرنا في صدر الحاشية المتقدمة لدى التعليق على قوله لا يقال هذا لو لا عدم الفصل ... إلخ إلى وجه قوله فافهم فتذكر.