(منها) استصحاب البراءة المتيقنة حال الصغر أو الجنون (إلى ان قال ومنها) أن الاحتياط عسر منفي وجوبه (إلى ان قال ومنها) أن الاحتياط قد يتعذر كما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة (انتهى).
(أقول)
(اما الوجه الأخير) ففي غاية السقوط فإن دوران الأمر بين الوجوب والحرمة غير مربوط بالمقام جداً وسيأتي تحقيق الكلام فيه مفصلا (ولعل من هنا قال الشيخ) ولم أر ذكره الا في كلام شاذ لا يعبأ به (انتهى).
(ويتلوه في السقوط الوجه الثاني) فإن الشبهات البدوية التي لو تفحصنا فيها لم تزل الشبهة بل تبقى على حالها ليست بمقدار لو احتطنا فيها لزم العسر ولو سلم فلا بدّ من الاحتياط فيها بمقدار لا يلزم العسر لا رفع اليد عن الاحتياط رأساً بمجرد لزوم العسر من الاحتياط في المجموع.
(واما الوجه الأول) فقد أورد عليه الشيخ إيراداً طويلا مضطرباً جداً (وملخصه) بعد التدبر التام فيه أن المستصحب أحد أمور ثلاثة أما براءة الذّمّة أو عدم المنع من الفعل أو عدم استحقاق العقاب عليه ولا أثر للمستصحبات المذكورة سوى أمرين عدم ترتب العقاب على الفعل والإذن والترخيص في الفعل اما عدم ترتب العقاب عليه فليس من اللوازم المجعولة الشرعية لتلك المستصحبات المذكورة كي يحكم به في الظاهر واما الإذن والترخيص في الفعل فهو من المقارنات لتلك المستصحبات فهو نظير إثبات وجود أحد الضدين بنفي الآخر بأصالة العدم نعم لو كان اعتبار الاستصحاب من باب الظن وكان من الأمارات أو قلنا بالأصل المثبت صح التمسك به حينئذ لإثبات اللازم وإن لم يكن شرعياً أو لإثبات المقارن وإن لم تكن الملازمة شرعية.
(أقول)
وفي الإيراد المذكور بطوله ما لا يخفى إذ لا يبتني الاستدلال المذكور على القول