ذلك بحديث ما حجب الله علمه وحديث رفع التسعة قال وخرج عن تحتهما كل فعل وجودي لم يقطع بجوازه لحديث التثليث (ثم ساق الشيخ) الكلام (إلى ان قال) وكيف كان فيظهر من المعارج القول بالاحتياط في المقام عن جماعة حيث قال العمل بالاحتياط غير لازم وصار آخرون إلى لزومه وفصل آخرون (قال) انتهى (ثم قال) وحكى عن المعالم نسبته إلى جماعة فالظاهر ان المسألة خلافية (انتهى) موضع الحاجة من كلام الشيخ أعلى الله مقامه (واما الشبهات التحريمية الموضوعية) (فقد قال الشيخ فيها) ان الظاهر عدم الخلاف في ان مقتضي الأصل فيها الإباحة (انتهى) (واما الشبهات الوجوبية الموضوعية) فسكت فيها ولم يتعرض الخلاف فيها وظاهره انه لا خلاف فيها نعم ذكر فيها خلافاً طويلا من جملة من الأصحاب في جزئي من جزئياتها وهو ما إذا ترددت الفائتة بين الأقل والأكثر.
(نعم الظاهر) من العبارة التي نقلها الشيخ من المحدث البحراني في مسألة وجوب الاحتياط كما أشير إليها آنفاً هو وجوب الاحتياط في الشبهات مطلقاً تحريميها ووجوبيها حكميها وموضوعيها الا في بعض الشبهات الموضوعية مما ورد فيها دليل بالخصوص على الحلية كما في جوائز الجائر والمرأة التي يحتمل انها أرضعتك ونحو ذلك فراجع عين كلامه زيد في علو مقامه (ثم إن الغرض) من إطالة الكلام بهذا المقدار هو معرفة حال المسائل الأربع من الشبهات التحريمية والوجوبية من الحكمية والموضوعية (وأن التحريمية الحكمية) مما احتاط فيه معظم الأخباريين (وان الوجوبية الحكمية) هي محل الخلاف بينهم وإن لم يبعد كون الأشهر عدم وجوب الاحتياط فيها (واما الموضوعية من التحريمية والوجوبية) فقد قال فيها بعضهم بوجوب الاحتياط في الجملة على النحو الّذي أشير آنفاً فتأمل جيداً.