المشتبهات لكن إذا لم يكن العلم بها مسبوقاً بالعلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرمات وإلا فلا ينحل العلم الإجمالي السابق بهذا التفصيليّ اللاحق (وحاصل الجواب) ان العلم الإجمالي السابق انما لا ينحل بالتفصيلي اللاحق إذا كان المعلوم بالتفصيل أمراً حادثاً غير المعلوم بالإجمال كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين بوقوع قطرة من البول في أحدهما ثم وقعت قطرة من الدم في أحدهما المعين فهاهنا هنا لا ينحل العلم الإجمالي السابق بالتفصيلي اللاحق (واما إذا كان) المعلوم بالتفصيل اللاحق مما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال السابق كما إذا قامت البينة على نجاسة أحدهما بالخصوص ونحن نحتمل ان هذا هو عين ما علمنا إجمالا بنجاسته سابقاً فحينئذ ينحل العلم الإجمالي السابق بهذا التفصيليّ اللاحق والمقام من قبيل الثاني لا الأول فإن التكاليف التي قامت عليها الطرق والأصول المثبتة إن لم تكن هي عين المعلوم بالإجمال السابق فنحن نحتمل لا محالة أن تكون هي عينه فينحل العلم من أصله.
(قوله إن قلت انما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة له بمقدار المعلوم بالإجمال ذلك إذا كان قضية قيام الطريق على تكليف موجباً لثبوته فعلا واما بناء ... إلخ)
(وحاصل الإشكال) ان قيام الطرق على التكاليف بمقدار المعلوم بالإجمال إنما يوجب انحلال العلم الإجمالي السابق إذا قلنا في الطرق بجعل أحكام ظاهرية طريقية وأن قيامها سبب لحدوث تكليف ظاهري طريقي على طبق مؤدياتها في قبال القول بسببية قيامها لحدوث مصلحة نفسية أو مفسدة كذلك موجبة لجعل حكم واقعي نفسي على طبقها المشتهر بالقول بالسببية (وأما إذا قلنا) في الطرق والأمارات بجعل الحجية أي المنجزية عند الإصابة والعذرية عند الخطأ كما في العلم عيناً غايته ان المنجزية والعذرية في العلم ذاتيتان وفي الطرق والأمارات مجعولتان بجعل الشارع فلا يكاد ينحل العلم الإجمالي السابق بقيام الطرق والأمارات إذ لا حكم مجعول في مواردها على طبق مؤدياتها كي توجب انحلال العلم الإجمالي السابق (وحاصل الجواب)