ان مجرد قيام الحجة على التكاليف المنطبقة عليها المعلوم بالإجمال السابق مما يوجب انحلال العلم الإجمالي ولو تعبداً بمعنى انه يوجب صرف تنجز المعلوم بالإجمال إلى ما قامت عليه الحجة فإن طابقته وكان ما قامت عليه الحجة هو عين المعلوم بالإجمال فهي ناقلة لاستحقاق العقاب عليه إلى ما قامت عليه الحجة وإن أخطأته وكان ما قامت عليه الحجة هو غير المعلوم بالإجمال فهي عذر لفوت المعلوم بالإجمال (نظير ما إذا علم إجمالا) بوجود غنم موطوء في القطيع ثم قامت الحجة على أن هذا الغنم موطوء فهي توجب صرف تنجز المعلوم بالإجمال إليه فإن طابقته وكان هذا هو الغنم الّذي علمنا إجمالا بكونه موطوءاً فهي ناقلة لاستحقاق العقاب على المعلوم بالإجمال إلى هذا الغنم وإن أخطأته ولم يكن هذا هو ما علمنا إجمالا بكونه موطوءاً فهي عذر لعدم الاجتناب عن المعلوم بالإجمال ولو لا ذلك لم ينفع القول بجعل الأحكام الظاهرية الطريقية في موارد الطرق والأمارات في انحلال العلم الإجمالي السابق فإن الظاهرية المجعولة على القول بها ليست هي إلّا أحكاماً طريقية حادثة بسبب قيام الأمارات غير التكاليف الواقعية المعلومة بالإجمال كما لا يخفى.
(قوله قضية الاعتبار شرعاً على اختلاف ألسنة أدلته وان كان ذلك على ما قوّينا في البحث ... إلخ)
بل قد عرفت منا في بحث إمكان التعبد بالأمارات أن قضية غير واحد من الاخبار هي تنزيل المؤدي منزلة الواقع لا جعل الحجية أي المنجزية والعذرية وإن حققنا هناك ان كلا من جعل الحجية المعتبر عنه بتتميم الكشف وتنزيل الأمارة منزلة العلم وجعل الأحكام الظاهرية الطريقية المعبر عنه بتنزيل المؤدي منزلة الواقع هو مما لا ينفك عن الآخر فيقع الكلام في أن المستفاد من الأدلة في مقام الإثبات أولا هل هو جعل الحجية كي يستلزمه جعل أحكام ظاهرية طريقية أو بالعكس أي المستفاد منها أولا هو جعل أحكام ظاهرية طريقية ويستلزمه جعل الحجية.