ولا يتوقف على ثبوت الموت حتى ينتفي بانتفائه ولو بحكم الأصل والدليل عليه استثناء ما ذكيتم من قوله وما أكل السبع يعني به الآية الشريفة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم الآية (قال) فلم يبح الشارع إلا ما ذكي وإناطة إباحة الأكل بما ذكر اسم الله عليه وبغيره من الأمور الوجودية المعتبرة في التذكية فإذا انتفى بعضها ولو بحكم الأصل انتفت الإباحة.
(وثانياً) إن الميتة عبارة عن غير المذكي إذ ليست الميتة خصوص ما مات حتف أنفه بل كل زهاق روح انتفى فيه شرط من شروط التذكية فهي ميتة شرعاً وتمام الكلام في الفقه (انتهى) فالمصنف قد اختار الوجه الأول من وجهي الجواب وأن الحرمة هي من آثار عدم التذكية غير أن الشيخ قد استند في ذلك إلى الآيتين أعني قوله تعالى (إلا ما ذكيتم) في أول المائدة وقوله تعالى (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) في سورة الأنعام والمصنف قد استند فيه إلى الإجماع ولم يختر المصنف الوجه الثاني وكأنه رأى ان إثبات كون الميتة عبارة عن غير المذكي مما لا يخلو عن كلفة (فقال) فلا حاجة إلى إثبات أن الميتة تعم غير المذكي شرعاً ... إلخ.
(وبالجملة) إن الحرمة هي من آثار عدم التذكية وهو مما يثبت بالأصل وليست هي من آثار الموت حتف أنفه كي ينفي بالأصل ويترتب عليه عدم الحرمة إذ لا مدخل للموت في الحرمة أصلا سوى انه من أفراد ما لم يذك (ثم إن) الظاهر انه لا وجه لتأنيث الضمير في قول المصنف تدرجها والصحيح تدرجه ولعل ذلك سهو من القلم والله العالم.
(قوله وذلك بأن التذكية انما هي عبارة عن فري الأوداج الأربعة مع ساير شرائطها عن خصوصية في الحيوان ... إلخ)
وهي التي عبر عنها الشيخ في العبارة الأولى المتقدمة بقابلية المحل (وعلى كل حال) قول المصنف هذا تعليل لقوله المتقدم فأصالة عدم التذكية تدرجها فيما لم يذك وبيان