[٢ / ٧٠٩٨] وبالإسناد إلى ابن أذينة عن وهب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «القنوت في الجمعة والمغرب والعتمة والوتر والغداة ، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له» (١).
[٢ / ٧٠٩٩] وبالإسناد إلى عبد الله بن بكير عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «القنوت في كلّ ركعتين في التطوّع أو الفريضة» (٢).
[٢ / ٧١٠٠] وبالإسناد إلى ابن بكير عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «القنوت في كلّ الصلوات» (٣).
[٢ / ٧١٠١] وقال محمّد بن مسلم : فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام فقال : «أمّا ما لا يشكّ فيه فما جهر فيه بالقراءة» (٤).
[٢ / ٧١٠٢] وبالإسناد إلى سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن القنوت ، هل يقنت في الصلوات كلّها أم فيما يجهر فيه بالقراءة؟ قال : «ليس القنوت إلّا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب» (٥).
[٢ / ٧١٠٣] وبالإسناد إلى يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القنوت في أيّ الصلوات أقنت؟ فقال : «لا تقنت إلّا في الفجر» (٦).
قال الشيخ حرّ العاملي : حملهما الشيخ على تأكّد الاستحباب.
[٢ / ٧١٠٤] وروى الحسن بن محمّد الطوسي بالإسناد إلى إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن عليّ عليهالسلام وأبي بكر وعمر وابن عبّاس قال : كلّهم قنت في الفجر ، وعثمان أيضا قنت في الفجر (٧).
[٢ / ٧١٠٥] وفي حديث الكاهلي قال : صلّى بنا أبو عبد الله عليهالسلام ـ إلى أن قال ـ وقنت في الفجر.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٩٠ / ٣٣٥ ؛ الاستبصار ١ : ٣٣٩ / ١٢٧٦.
(٢) التهذيب ٢ : ٩٠ / ٣٣٦ ؛ الاستبصار ١ : ٣٣٩ / ١٢٧٧.
(٣) التهذيب ٢ : ٩٠ / ضمن ٣٣٦.
(٤) المصدر.
(٥) التهذيب ٢ : ٩١ / ٣٣٨ ؛ الاستبصار ١ : ٣٤٠ / ١٢٧٩.
(٦) التهذيب ٢ : ٩١ / ٣٣٩ ؛ الاستبصار ١ : ٣٤٠ / ١٢٨٠.
(٧) أمالي الطوسي ١ : ٣٥٧.