[٢ / ٧١١٨] وروى محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان عن عمران الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام ، عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة؟ قال : «نعم ، والقنوت في الثانية» (١).
[٢ / ٧١١٩] وبإسناده عن حريز عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : «على الإمام فيها ـ أي في الجمعة ـ قنوتان ، قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الركعة الثانية بعد الركوع ، ومن صلّاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع» (٢).
[٢ / ٧١٢٠] وروى محمّد بن الحسن بإسناده عن عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : القنوت يوم الجمعة؟ فقال : «أنت رسولي إليهم في هذا ، إذا صلّيتم في جماعة ففي الركعة الأولى ، وإذا صلّيتم وحدانا ففي الركعة الثانية» (٣).
[٢ / ٧١٢١] وبإسناده عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : «أنّ القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى» (٤).
[٢ / ٧١٢٢] وبالإسناد إلى أبي بصير قال : «القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع» (٥).
[٢ / ٧١٢٣] وبإسناده عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن القنوت في الجمعة فقال : «أمّا الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع ، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود ـ إلى أن قال ـ ومن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع ، وإن شاء لم يقنت وذلك إذا صلّى وحده» (٦).
[٢ / ٧١٢٤] وبإسناده عن عبد الملك بن عمرو ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع؟ فقال لي : «لا قبل ولا بعد» (٧).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٤١٨ / ١١٣٣.
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٦ / ١٢١٧.
(٣) التهذيب ٣ : ١٦ / ٥٧ ؛ الاستبصار ١ : ٤١٧ / ١٦٠١ ؛ الكافي ٣ : ٤٢٧ / ٣.
(٤) التهذيب ٣ : ١٦ / ٥٦ ؛ الاستبصار ١ : ٤١٧ / ١٦٠٠.
(٥) التهذيب ٣ : ١٦ / ٥٨ ؛ الاستبصار ١ : ٤١٧ / ١٦٠٢.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٤٥ / ٦٦٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب الجمعة.
(٧) التهذيب ٣ : ١٧ / ٦٠ ؛ الاستبصار ١ : ٤١٧ / ١٦٠٤.