والحسين عليهماالسلام وهما جالسان على الصفا فسألهما (١) فقالا : إنّ الصدقة لا تحلّ إلّا في دين موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع (٢) ففيك شيء من هذا؟ قال : نعم! فأعطياه ، وقد كان الرجل سأل عبد الله بن عمر وعبد الرحمان بن أبي بكر فأعطياه ولم يسألاه عن شيء. فرجع إليهما ، فقال لهما : ما لكما لم تسألاني عمّا سألني عنه الحسن والحسين عليهماالسلام؟ وأخبرهما بما قالا ، فقالا : إنّهما غذيّا بالعلم غذاء».
[٢ / ٨٠٤٦] وعن مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تسألوا أمّتي في مجالسها فتبخّلوها (٣)».
[٢ / ٨٠٤٧] وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله ـ عزوجل ـ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ)(٤) قال : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أمر بالنخل أن يزكّى يجيء قوم بألوان من تمر ، ومن أردأ تمر يؤدّونه من زكاتهم ، تمر يقال له : الجعرور والمعافارة ، قليلة اللحى ، عظيمة النوى ، وكان بعضهم يجيء بها عن التمر الجيّد! فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تخرصوا هاتين التمرتين ، ولا تجيئوا منها بشيء ، وفي ذلك نزل : (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ) والإغماض أن تأخذ هاتين التمرتين!».
[٢ / ٨٠٤٨] وفي رواية أخرى عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله ـ عزوجل ـ : (أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ) فقال : «كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهليّة ، فلمّا أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم ليتصدّقوا بها ، فأبى الله ـ تبارك وتعالى ـ إلّا أن يخرجوا من أطيب ما كسبوا».
[٢ / ٨٠٤٩] وعن مسمع بن عبد الملك ، قال : «كنّا عند أبي عبد الله عليهالسلام بمنى وبين أيدينا عنب نأكله ، فجاء سائل فسأله فأمر بعنقود فأعطاه ، فقال السائل : لا حاجة لي في هذا ، إن كان درهم. قال : يسع الله عليك ، فذهب ثمّ رجع فقال : ردّوا العنقود. فقال : يسع الله لك ولم يعطه شيئا ، ثمّ جاء
__________________
(١) أي طلب منهما المعونة.
(٢) قال ابن الأثير : في الحديث : «لا تحلّ المسألة إلّا لذي غرم مفظع» أي حاجة لازمة ، من غرامة مثقلة. والمدقع : الملصق بالتراب ، وجوع مدقع أي جوع شديد.
(٣) أي تنسبوها إلى البخل.
(٤) البقرة ٢ : ٢٦٧.