الحكم ويشك في إناطة بقائه ببقائها (١) فترتفع الخصوصيّة ويشك حينئذ في بقاء الحكم ، كالشك في بقاء (٢) نجاسة الماء بعد زوال تغيره ، وإمّا بأن تكون خصوصيّة ما مشكوكة الدخل من اوّل الامر في ثبوت الحكم (٣) فيفرض وجودها في القضيّة المتيقّنة ، إذ لا يقين بالحكم بدونها (٤) ، ثم ترتفع فيحصل الشك في بقاء الحكم ، وفي كلّ من هذين الوجهين لا وحدة بين القضيّة المتيقّنة والمشكوكة (٥).
__________________
(١) اي امّا بان تكون خصوصيّة ما (كتغيّر الماء باحد اوصاف النجاسة) دخيلة يقينا في حدوث الحكم (كالنجاسة) ويشك في إناطة بقاء الحكم بالنجاسة ببقاء خصوصيّة التغير ، بحيث انه إذا ارتفعت خصوصيّة التغيّر (ونقا الماء) يشك حينئذ في بقاء النجاسة.
(٢) كلمة «بقاء» غير موجودة في النسخة الاصلية واثباتها اولى.
(٣) بالنجاسة ، وذلك كما لو دخل كافر في ماء قليل وشككنا في تنجس هذا الماء ، ثمّ خرج هذا الكافر من الماء فيحصل شك في بقاء نجاسة الماء.
(٤) اي اذ لا يقين بالنجاسة مع عدم دخول الكافر في الماء القليل.
(٥) امّا في الفرض الاوّل فالتغاير واضح اذ أن مفاد القضيّة الاولى هكذا «كان الماء المتغيّر نجسا» ومفاد القضيّة الثانية هكذا «هل نفس هذا الماء الذي زال تغيّره ونقا باق على النجاسة؟» والتغاير بين موضوعيهما واضح.
وامّا في الفرض الثاني فلارتفاع الخصوصيّة المشكوكة الدخل من اوّل الامر والمفروضة الوجود في القضيّة المتيقّنة ، فيتغيّر موضوعا القضيّتين أيضا.