يتعلّق به التعبد على أحد هذه الانحاء (*).
__________________
(*) هنا كلمتان :
الاولى : ان المشرّع الحكيم حينما يتعبّدنا بأمر كالبناء على الحالة السابقة مثلا فانه يلزم ان يكون لنفس تعبّده اثر عملي وهو ـ كما قلنا سابقا ـ التنجيز والتعذير ، مما يعني ان الاثر العملي يلزم ان يترتب على نفس الاستصحاب ، وهو مفاد الصيغة الاولى.
الثانية : في الحقيقة لا يوجد فرق جوهري بين الصيغتين الاولتين.
أمّا ما ادّعاه السيد المصنف من فرق بين الاولى والثانية بانّه على الاولى يجري الاستصحاب حتّى وان ((اخذ القطع بموضوع خارجي لا حكم له تمام الموضوع لحكم شرعي)) ولا يجري هذا الاستصحاب بناء على الصيغة الثانية فهذا غير صحيح ، لأنّه حتّى على الصيغة الثانية يجري الاستصحاب لكون القطع بموضوع خارجي لا حكم له تمام الموضوع لحكم شرعي ، وهذا من ناحية موضوعيته لحكم شرعي يشبه العدالة ، فكما انّ العدالة تستصحب ويترتب عليها احكام شرعيّة فكذلك يمكن استصحاب بقاء زيد في البيت ليترتب الحكم الشرعي المذكور [وقد ذكرنا ان القطع هنا مأخوذ بنحو الطريقية ، فكأن موضوع الحكم هنا هو بقاء زيد ..]. [نعم] اذا اعتقدنا بأن القطع في مثال ((اذا قطعت ببقاء زيد في البيت فلا تترك البيت)) قطع صفتي ـ لا طريقي ـ صحّت التفرقة بين المسلكين ، ولكن بما أنه لا وجود للقطع الصفتي في الشريعة فلا يبقى للفرق بين المسلكين أثر عملي.
وأمّا بالنسبة إلى مقالة صاحب الكفاية فيمكن توجيهها ولو بتكلّف ـ وذلك لعلمنا باجراء الآخوند للاستصحاب في قيود المتعلقات ـ ، بيان توجيه كون طهارة لباس المصلّي ذا اثر شرعي [كما صرّح هو بهذا التعبير] ان المكلّف إذا اجرى استصحاب طهارته فانه سيترتّب عليه فراغ الذمّة ، والحكم بفراغ الذمّة وإن كان حكما عقليا إلّا انّه يصحّ نسبته إلى الشرع ايضا لكون المشرّع الحكيم رئيس العقلاء ، وكذا يمكن توجيه كون طهارة لباس المصلي موضوعا لحكم شرعي بتقريب انّ كل ما وقع بعد اداة الشرط في الحكم الشرعي