ظاهرا ، فلا بد ان يكون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعي ليمكن جعل الحكم المماثل على طبقه.
والجواب عن ذلك : انّه لا موجب لاستفادة جعل الحكم المماثل بعنوانه من دليل الاستصحاب ، بل مفاده النهي عن نقض اليقين بالشك ، إمّا بمعنى النهي عن النقض العملي (١) بداعي تنجيز الحالة السابقة بقاء ، وإمّا بمعنى النهي عن النقض الحقيقي ارشادا إلى بقاء اليقين السابق او بقاء المتيقّن السابق ادّعاء ، وعلى كل حال فلا يلزم ان يكون المستصحب حكما او موضوعا لحكم ، بل ان يكون امرا قابلا للتنجيز والتعذير لكي
__________________
(١) ذكر هذا الجواب في تقريرات السيد الهاشمي ج ٦ أسفل ص ١٨٤ ـ ١٨٥ وص ٣٠٢ عند قوله «... بل ما ذكرناه من ظهور دليل الاستصحاب في النقض العملي ...».
ومراده (قدسسره) من هذا الجواب أن يقول انّه لا دليل على فهم جعل حكم ظاهري مماثل للحكم السابق من خلال أدلّة الاستصحاب ، اذ أن الاحتمالات أربعة كما ترى في المتن احداها جعل الحكم المماثل ، بل فهم جعل الحكم المماثل غير صحيح فيبقى ثلاثة احتمالات وهي : (امّا) بمعنى يحرم عليك عمليا نقض الحالة السابقة رغم انتقاض يقينك وجدانا بالشك (وامّا) انك متعبّد بالبقاء على الحالة السابقة بمعنى أن النهي هنا ارشادي بخلاف الاحتمال الاوّل فانه باق على معنى النهي التكليفي ، (واما) بمعنى تنزيل الحالة الفعلية المشكوكة الحكم منزلة الحالة السابقة المعلومة الحكم. فيكون الاستصحاب ح أصلا تنزيليا ، (وعلى أيّ من هذه الاحتمالات الاربعة) لا يلزم أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي.