الامتثال او عدمه ينتهي إلى ذلك ايضا (١).
والثاني : ان مفاد دليل الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل (٢)
__________________
المستصحب حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعي ، فقد يكون. كما قلنا. غير ذلك كأن يكون شرطا في متعلّق حكم كطهارة لباس المصلّي ورغم ذلك يؤدّي إلى التعذير.
(١) أي فاذا كانت حجّتك يا صاحب الكفاية أن يؤدي التعبّد ببقاء المستصحب الى التنجيز والتعذير فهذا لا يستدعي أن تحصر المستصحب بأن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي ، وانما يصحّ أيضا. بناء على كلامك. أن تقول بالمقالة الثانية أي أن يكون المستصحب كطهارة لباس المصلّي ونحو ذلك ، فانّ التعبّد بصحّة الصلاة يؤدي الى المعذّرية.
(٢) مرّ معنا شرح الحكم المماثل في مسألة «شبهة التضادّ ونقض الغرض» من الجزء الاوّل ، وعلى ايّ حال فهذا القول هو لصاحب الكفاية صرّح به في اوّل التنبيه السابع من الاستصحاب (مسألة الاصل المثبت) ، ومرادهم منه هنا هو ان الاستصحاب انما يستتبع أحكاما ظاهرية تماثل الاحكام السابقة ، لا انّها تنجّز وتعذّر فقط كالامارات ، فان وجب علينا الجلوس في المسجد لساعة مثلا وشككنا في انتهائها فاننا نستصحب عدم انتهائها ، بمعنى أنّ لا تنقض .. يفيدنا وجوب الجلوس الآن مثل الوجوب السابق المتيقن ، وكذا لو علمنا بعدالة زيد ثم شككنا في رفعها فان مفاد لا تنقض .. جعل مثل احكام العدالة السابقة ، فيجوز الائتمام به وقبول شهادته ، وعليه فبما انّ وظيفة الاستصحاب هي جعل احكام ظاهرية تماثل الاحكام السابقة فمن الضروري ان يكون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعي حتى يكون الحكم المماثل حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي.