بجعله شاملا لعدم الحكم ايضا ، وبحاجة من ناحية اخرى إلى التسليم بانّ ايجاد المتعلّق مسقط لنفس الامر لا لفاعليّته [فقط] على ما تقدّم (*).
والاولى في دفع الإشكال رفض هذه الصيغة الثالثة إذ لا دليل عليها سوى أحد أمرين :
الأوّل : ان المستصحب إذا لم يكن حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي كان اجنبيّا عن الشارع ، فلا معنى للتعبّد به شرعا.
والجواب عن ذلك : ان التعبّد الشرعي معقول في كل مورد ينتهى فيه إلى التنجيز والتعذير ، وهذا لا يختصّ بما ذكر (١) فان التعبّد بوقوع
__________________
باعطائه المعنى السابق ، وهو ما يشمل الاحكام المنجّزة والمعذّرة الواقعية منها والظاهرية كالترخيص الظاهري (وهو مراده من عدم الحكم) ، وبحاجة من ناحية اخرى ـ فيما لو قلنا بكون طهارة لباس المصلّي موضوعا لحكم شرعي وهو سقوط وجوب الصلاة ـ إلى التسليم بانّ ايجاد الصلاة مسقط لاصل جعلها لا انّه يسقط فاعليّة الوجوب ومحرّكيّته فقط ، فعلى هذا المبنى تكون طهارة لباس المصلّي موضوعا لحكم شرعي (وهو المعذّرية وسقوط الامر بالصلاة).
(١) اي وانتهاء التعبد إلى التنجيز والتعذير غير منحصر بان يكون
__________________
(*) تقدّم الكلام في هذا الموضوع ، وقلنا ان المواضيع تختلف فمنها ما لا يسقط ملاكها وجعلها وفعليّتها بمجرد فعلها ككل أو جلّ العبادات وانما الذي يسقط بامتثالها فاعليّتها ، ولذلك لو اعاد الانسان صلاته جماعة تصحّ منه ، ومنها ما يسقط ملاكها وجعلها بمجرّد امتثالها وهي الاوامر التي ينتفي ملاكها بامتثالها كالامر باطعام الفقراء ، فان اشباعهم يسقط اصل الوجوب لا فقط فاعليته ، [فراجع ابحاث القدرة في الجزء الثالث]