المقتضي فالتعميم الحاصل في الدليل بضمّ هذا الارتكاز لا يقتضي اطلاقا اوسع من موارد الشك في الرافع.
وهذا البيان يتوقّف ـ كما ترى ـ على عدم استظهار الاطلاق اللفظي في نفسه ، و [على عدم] ظهور اللام في كلمتي «اليقين» و «الشك» في الجنس.
الثاني : ان يسلّم بالاطلاق اللفظي في نفسه ولكن يدّعى وجود قرينة متصلة على تقييده وهي كلمة «النقض» حيث انها لا تصدق في موارد الشك في المقتضي (١) ،
__________________
(١) ذكره السيد الشهيد في التقريرات ج ٦ ص ١٥٧ قال : «الدليل الثالث : وهو الذي اعتمد عليه الشيخ الاعظم (قدسسره) ناسبا له إلى المحقق الخونساري رحمهالله وهو استفادة اختصاص قاعدة الاستصحاب في موارد الشك في الرافع من كلمة «النقض» الوارد في الحديث ، ويمكن تحليل هذا الاستدلال إلى مقدّمتين :
الاولى : ان النقض مسند واقعا ولبّا إلى المتيقّن لا اليقين وان كان بحسب اللفظ قد اضيف إلى اليقين.
الثانية : ان اسناد النقض الى المتيقّن لا يصحّ إلّا إذا فرض احراز المقتضي له بقاء ، والنقض مقابل الابرام وهو لا يصدق إلّا إذا كان هناك هيئة اتصالية يراد قطعها ، وهي هنا وجود المقتضي لبقاء المتيقن ، وحيث ان هذه الهيئة لا تكون محفوظة في موارد الشك في المقتضي فلا يكون الدليل شاملا لاكثر من موارد الشك في الرافع». انتهى بتصرّف يسير.
(ثمّ) ردّ هذا المبنى بما خلاصته «ان النقض يصدق في حال رفع اليد عن المتيقّن لاحتمال انتهاء أمد المتيقّن ، فعبّر بالنقض الذي يعطي معنى