وقد تقدّم تحقيق الكلام في ذلك في الحلقة السابقة واتّضح ان كلمة «النقض» لا تصلح للتقييد.
__________________
شدّة فظاعة الرفع ، وذلك لاظهار شناعة هذا الرفع ، ولعلّه لهذه المناسبة عبّر باليقين لا بالعلم ، فان لفظ اليقين أبلغ في الدلالة على الاستحكام والثبات والابرام بخلاف لفظ العلم» انتهى(*).
__________________
(*) اضافة إلى عدم وجود فرق عرفا بين طول عمر المتيقّن كعمر الانسان الذي يجري الجميع الاستصحاب فيه بما فيهم الشيخ الانصاري مع علمنا بانه سيموت لا محالة وبين طول الليل والنهار الذي لا يزيد عن ساعات معدودة او عمر الشمعة الذي قد لا يزيد عن عدّة دقائق أحيانا.
[وامّا] تمثيله بطول أمد خيار الغبن فليس الاشكال فيه من هذه الناحية انما الاشكال فيه في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.
[نعم] لو قصد بالمقتضي الامر المتجدّد كمشي الانسان واكله لكان لكلامه وجه للتأمّل والنظر ، وذلك لان امثال هذه الامور متجدّدة فالخطوة الثانية غير الاولى ، واللقمة الثانية غير الاولى وليست امتدادا لها ولذلك تحتاج إلى ارادة مستقلّة تغاير ارادة الخطوة الاولى ، ولذلك لا يجري في هذه الامور الاستصحاب وان كان يبدو للوهلة الاولى صحّة جريانه فيها.
[وقد] يتوهّم ان جريان الماء من الارض والدماء من البدن من قبيل هذه الامور المتجدّدة لان القطرات اللاحقة تغاير القطرات السابقة فلم يتّحد المتيقن والمشكوك فلا يجري الاستصحاب ، [ولكن] يرد على هذا التوهّم ان المستصحب ليس هو الماء والدماء الموجودان في الجوف ، بل المستصحب الحقيقي ـ كما قلنا في السابق ـ هو عدم طروء عارض يرفع المتيقّن اي عدم انسداد المجاري فيبنى على بقاء خروج الماء اعتمادا على الفهم العرفي لقوله [ع] ((لا تنقض اليقين بالشك)) فتأمّل ، وانما نعبّر احيانا عن المتيقّن انه المستصحب تسامحا ولانه بالنتيجة سيستصحب.